منتـدى راقيـــــة العلـــــم
نورت منتدانا منتدى الرقي والابتسامة المشرقة..
نتمنى لك تصفحاً ممتعاً ومفيداً..وننتظر أجمل الإبداعات وأرق الكلمات من بين أناملك الذهبية..
مـــنتديات راقية العلم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتـدى راقيـــــة العلـــــم
نورت منتدانا منتدى الرقي والابتسامة المشرقة..
نتمنى لك تصفحاً ممتعاً ومفيداً..وننتظر أجمل الإبداعات وأرق الكلمات من بين أناملك الذهبية..
مـــنتديات راقية العلم
منتـدى راقيـــــة العلـــــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

جنائي  خاص  

المواضيع الأخيرة
»  الى كل عضو جديد في منتدانا الغالي
الدعوى العمومية Emptyالأحد 03 نوفمبر 2019, 10:41 am من طرف راقية العلم

» حكمة اليوم
الدعوى العمومية Emptyالأحد 03 نوفمبر 2019, 10:40 am من طرف راقية العلم

»  إلى كل غائب .. وغائبة
الدعوى العمومية Emptyالثلاثاء 02 يوليو 2019, 3:39 pm من طرف HALIM32

» اختصـــــــــــــر ما تعــــــــــيشه في عبارة قرأتها من قبـل .
الدعوى العمومية Emptyالثلاثاء 25 يونيو 2019, 10:35 am من طرف راقية العلم

» لو صرخت باعلى صوت ماذا تقول؟؟
الدعوى العمومية Emptyالثلاثاء 25 يونيو 2019, 9:04 am من طرف HALIM32

» الف مبروك لكل الناجحين .
الدعوى العمومية Emptyالجمعة 21 يونيو 2019, 8:22 am من طرف راقية العلم

» مـآذآ تكتب على شآطئ البحر ؟
الدعوى العمومية Emptyالسبت 08 يونيو 2019, 7:50 pm من طرف راقية العلم

» عيد سعيد لكل أعضاء المنتدى الكرام
الدعوى العمومية Emptyالسبت 08 يونيو 2019, 6:41 pm من طرف راقية العلم

» رمضان كريم1440
الدعوى العمومية Emptyالسبت 08 يونيو 2019, 6:36 pm من طرف راقية العلم


الدعوى العمومية

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

الدعوى العمومية Empty الدعوى العمومية

مُساهمة من طرف حسين مدية الجمعة 02 يناير 2015, 12:16 am

تعتبر الدعوى بصفة عامة في القانون هي تلك الوسيلة القانونية التي تمكن من اللجوء إلى السلطة القضائية لاستيفاء الحقوق . و هذا عند إحداث ضرر ما . أما إذا كان الضرر عام هنا نكون بصدد دعوى عمومية .
لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى الإلمام بجميع ما تتطلبه الدعوى العمومية كأساس لتحريكها لذا سنتطرق أولا إلى تحديد مفهومها و أطرافها.
المطلب الأول : تعريف الدعوى العمومية وخصائصها
لذلك ضمن هذا المطلب سوف سنتناول التعريف بالدعوى العمومية ثم ننتقل إلى تحديد خصائصه التي تتميز بها هذه الأخيرة .
الفرع الأول : تعريف الدعوى العمومية
الدعوى العمومية هي عبارة عن حق ينشأ للمجتمع في المطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة، نتيجة ما سبب هذا الأخير من ضرر للمجتمع ،و ينوب عن المجتمع النيابة العامة .
ومنه وجدت عدة تعريفات للدعوى العمومية هي :
" الدعوى العمومية هي ذلك الطلب الموجه من الدولة ممثلة في جهاز يدعى النيابة العامة إلى المحكمة بهدف توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة بحق المجتمع لتطبيق القانون ".
الملاحظ على هذا التعريف توافقه ونص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري " تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون ".
كما يمكن تقديم تعريف آخر للدعوى العمومية:
"الدعوى العمومية هي الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي"
ومن خلال هذه التعاريف يكمن استخلاص عدة خصائص لها .
الفرع الثاني : خصائص الدعوى العمومية
1-خاصية العمومية :لها طابع عام أي أنها ملك للمجتمع تحركها و تباشر ها النيابة العامة باسم هذا الأخير وتهدف أساسا إلى تطبيق قانون العقوبات بتوقيع الجزاء الجنائي(عقوبة أو تدبير امن )على كل من ارتكب جريمة بصفته فاعلا أصليا أو شريكا .حيث تتأثر خاصية العمومية بتعليق المشرع حرية النيابة العامة في تحري الدعوى العمومية إلا بعد حصولها على شكوى ،إذن أو طلب.
2-خاصية الملائمة:باعتبار ان النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية و تباشر ها طبقا لنص المادة 1 بالنسبة للتحريك والمادة 29 بالنسبة للمباشرة باسم المجتمع وبالتالي فهي تتمتع بسلطة الملائمة وهذا بالرجوح لنص المادة 36 الفقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
"يقوم وكيل الجمهورية:
بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق والمحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي أو الضحية ......".
نستخلص من هذه المادة بان النيابة العامة تتمتع بقدر من الملائمة بين تحريك الدعوى العمومية وحفظ الأوراق ولكن إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية تفقد سلطة الملائمة بحيث لا تستطيع سحب الدعوى أو التنازل عنها.
3 - خاصية التلقائية: مكملة لخاصية الملائمة ويعني هذا أن النيابة العامة تلقائيا تحرك الدعوى فور وصول نبأ وقوع الجريمة .ماعدا الجرائم التي يشترط فيها الشكوى أو الإذن أو الطلب فلها نظرتها القانونية الخاصة .
المطلب الثاني : أطراف الدعوى العمومية
من خلال هذا العنصر يمكننا الجواب على السؤالين التاليين لمعرفة أطراف الدعوى العمومية وهما على التوالي: من يمارس الدعوى العمومية ؟وعلى من تمارس الدعوى العمومية ؟
الفرع الأول : النيابة العامة
أولا : الطبيعة القانونية للنيابة العامة
تعرف النيابة العامة على أنها "الهيئة أو الجهاز المنوط به تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء ".أما فيما يخص تحديد طبيعة الدعوى لعمومية فقد اختلف الفقه في تحديد إلى أي هيئة تابعة لها .
*هناك من أتبعها إلى السلطة التنفيذية والسبب في ذلك أنها تابعة لوزير العدل ولها سلطة اتهام .
*هناك أيضا من جعلها تابعة للسلطة القضائية ذلك أن بعض أعمال النيابة العامة ذات طابع قضائي ولها سلطة تحقيق .
*أما المشرع الجزائري فقد أخذ بالرأيين معا بمعنى أنها هيئة تنفيذية و قضائية في نفس الوقت لها سلطة تحقيق ولها سلطة اتهام.
ثانيا : تشكيل النيابة العامة
باعتبار أن النيابة العامة طرف أصلي في الدعوى العمومية فهي يجب أن تكون ممثلة في كل الجهات القضائية وذلك حسب نص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية
وتشكيلتها نظمتها المواد من نص المادة 33 الى نص الماد 35 من قانون الإجراءات الجزائية وهم كالتالي :
*تشكيلها في المحكمة العليا : المحامي العام ، نائب عام مساعد أول ، ونواب عامون مساعدون .
*تشكيلها في المجلس القضائي : نائب عام ، نائب عام مساعد أول ، ونواب عامون مساعدون .
*تشكيلها في المحكمة : وكيل جمهورية ، وكيل جمهورية مساعد واحد أو أكثر.
ثالثا : خصائص النيابة العامة
تتميز بالخصائص التالية :
التبعية والتدرجية : وزير العدل رئيس النيابة العامة و كل النواب العامون مسؤولون أمامه. وكيل الجمهورية مسؤول أمام النائب العام .
وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة : بحيث يكمن أن يحل أي عضو من أعضاء النيابة العامة محل آخر في تمثيل هذه الأخيرة وأن يكمل ما بدأه .
استقلالية النيابة العامة : لتمكينها من قيام بالمهام الموكلة إليها بتوجيه التهمة والمطالبة بتوقيع الجزاء منحها القانون نوعا من الحرية والاستقلالية بحيث لا يجوز لقاضي الحكم أن يأمر النيابة العامة بالتنازل عن الدعوى العمومية .
عدم مسؤولية النيابة العامة : القاعدة العامة :النيابة العامة لا تسأل مدنيا ولا جزائيا ولكن كاستثناء إذا ما ارتكب عضو من أعضائها غشا أو تدليسا أو خطأ مهنيا جسيما تقوم المسؤولية هنا .
عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة : وهذا ما ورد في نص المادة 555 من قانون الإجراءات الجزائية "بحيث لا يمكن رد أعضاء النيابة العامة " باعتبار أنها الطرف الأصلي في الدعوى العمومية .
رابعا : اختصاصات النيابة العامة
اختصاصها كجهة اتهام :
*التصرف في المحاضر بالحفظ .
*تحريك الدعوى العمومية.
*مباشرة الدعوى العمومية.
*الطعن في القرارات والأحكام سواء التي صدرت من قاضي التحقيق أو جهة الحكم .
*إدارة الشرطة القضائية .
*مراقبة تدابير التوقيف للنظر وزيارة الأماكن .
اختصاصاتها كجهة تحقيق :
*إصدار الطلبات الافتتاحية لقاضي التحقيق وهذا ما ورد في نص المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية كما يمكن أيضا إصدار طلبات إضافية نص المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية.
* استجواب المشتبه فيه نص المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية.
*الأمر بحبس المشتبه فيه نص المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الثاني:المــــــتهم
أولا: تعريف الـمتهم
يعرف المتهم على أنه ذلك الشخص الذي ارتكب الجريمة أو اسند إليه ارتكابها من قبل النيابة العامة
ثانيا :شروط المـتهم
*أن يكون المتهم شخصا قانونيا سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا
بالنسبة للشخص الطبيعي تحرك ضده الدعوى العمومية من أجل تطبيق الجزاء الجنائي ، أما الشخص المعنوي فبموجب القانون 04-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية أصبح الشخص المعنوي يتابع جزائيا ويخضع لنفس الإجراءات التي يخضع لها الشخص الطبيعي .
*أن يكون ذلك الشخص حيا: والسبب في ذلك أن الوفاة سبب من أسباب انقضاء الدعوى
* أن يكون أهلا للمسؤولية الجنائية
لذلك لا تحرك الدعوى العمومية أو ترفع إلا ضد الشخص مرتكب الجريمة. سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا في ارتكابها. و إذا كان يجوز تحريك الدعوى العمومية ضد مجهول في مرحلة التحقيق بقصد الوصول إلى معرفة الفاعل فإنه يجوز إحالة شخص غير معلوم للمحاكمة . كما لا يجوز تحريك الدعوى العمومية ضد الورثة بعد وفاة الفاعل اعتبار لكون واقع الوفاة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية طبقا لنص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبحث الثاني: تحريك الدعوى العمومية والقيود الواردة عليها
تنشأ الدعوى العمومية بمجرد وقوع الجريمة ، ومن هنا يبدأ مباشرة النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية و يمكن أن لا تحرك الدعوى العمومية رغم نشأتها و ذلك إما لعدم و صول خبرها إلى علم النيابة العامة .أو إذا كنا بصدد جريمة لها طابع خاص تستوجب الحصول على إذن أو شكوى أو طلب لذلك أورد القانون بعض القيود على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم اعتبارا لطبيعة الجريمة. ومن خلال هذا العنصر سوف نتطرق إلى تحريك الدعوى العمومية والقيود الواردة عليها.

المطلب الأول :تحريك الدعوى العمومية
إن الهدف من إقامة الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي هو المطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة. و باعتبار أن النيابة العامة هي التي تمثل المجتمع فهي صاحبة الحق الأصلي في تحريكها و استثناءا أجاز القانون للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى العمومية و هذا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من الجريمة . كما أجاز القانون لرؤساء الجلسات على مستوى المحاكم و المجالس القضائية تحريك الدعوى العمومية في حالة وقوع جرائم تخل بنظام الجلسة.

الفرع الأول: تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة
يباشر وكيل الجمهورية الدعوى العمومية بناءا على:
- تحريات الضبطية القضائية التي تنتهي على شكل محاضر ترسل إلى وكيل الجمهورية
- كما يباشر وكيل الجمهورية الدعوى العمومية بناءا على شكاوى المواطنين التي يدرسها وكيل الجمهورية ويقوم بسماع جميع الأطراف من طرف الضبطية القضائية التي تنتهي إلى محاضر .

في هذه الحالة يتصرف وكيل الجمهورية في الدعوى عن طريق :
أولا : الاستدعاء المباشر
هي طريقة إخطار المحكمة المختصة بالقضية وهي الطريقة التي تتبعها النيابة عندما تكون القضية لا تستدعي إجراء تحقيق حول لوقائع ووجود ضمانات كافية لمثول المتهم أمام المحكمة .
ثانيا : فتح تحقيق
وهو إخطار قاضي التحقيق بملف القضية بموجب طلب افتتاحي يحرره وكيل الجمهورية وهو إجباري في بعض القضايا واختياري أحيانا يخضع لتقدير وكيل الجمهورية نص المادة66 قانون إجراءات الجزائية .
*التحقيق الإجباري: يكون التحقيق إجباريا في لقضايا الجنائية وكذا قضايا الأحداث وبعض الجنح كالجرائم ذات طابع سياسي، جرائم الصحافة وكذا الجرائم المرتكبة من طرف مجهولين من أجل الكشف عن الفاعلين .
*التحقيق الاختياري : مسألة تخضع لتقدير النيابة في الجنح و جوازية في المخالفات والهدف منها هو إظهار ومعرفة الحقيقة .





ثالثا : حفظ الأوراق
ويكون الحفظ إما لأسباب قانونية أو أسباب موضوعية.
*الأسباب القانونية :
-عدم وجود الجريمة نظرا لتخلف ركن من أركانها سواء كان الركن المادي أو الركن المعنوي
-امتناع المسؤولية و امتناع العقاب مثلا نص يجرم فعل ونص أخر يعفي الفاعل
-عدم تحريك الدعوى العمومية خاصة إذا كنا في نوع الجرائم التي تحتاج إلى شكوى أو طلب أو إذن .
-انقضاء الدعوى العمومية للتقادم أو للوفاة .
*الأسباب الموضوعية :
-عدم كفاية الأدلة في نهاية مرحلة البحث وجمع الأدلة يتضح عدم كفاية الأدلة
-الحفظ لعدم الصحة لا وجود للجريمة مثلا في حالة البلاغ الكاذب .
الفرع الثاني : تحريك الدعوى العمومية من المضرور
يجوز لطرف المضرور أن يقوم بتحريك الدعوى العمومية أما عن طريق الادعاء المدني أو عن طريق التكليف المباشر بالحضور .
أولا : الادعاء المدني
لقد نصت المادة 72 على أنه يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضـار بجريمـــة أن يدعي مدنيا بأن يتقــدم بشكواه إلى قاضي التحقيق المختص ويستخلص من هذه المادة أن الشخص المتضرر يمكن له تحريــك الدعوى العمومية بشكوى أمام السيد قاضي التحقيق و هذا الأخير يعرضها على السيد وكيل الجمهورية في ظرف 5 أيام بعد تحديد مبلغ الكفالة التي يدفعها المدعي المدني مقابل وصل و أن قاضي التحقيق هو الذي يحدد مبلغ الكفالة دون غيره و يعرض الملف على وكيل الجمهورية الذي يقدم رأيه بشأنها خلال 5 أيام و لا يجوز لنيابة أن تلتمس عدم إجراء تحقيق إلا إذا كانت الوقائع محل الادعاء المدني لا تكتسي أي طابع جزائي و للنيابة التماس فتح تحقيق مؤقت ضد كل شخص يكشف عنه التحقيق . و إذا كان المدعي المدني غير مقيم بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن تختار موطنا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق عملا بنص المادة 76 ق ا ج.
ثانيا :التكليف المباشر بالحضور
تحريك الدعوى العمومية بناءا على تكليف مباشر للحضور أمام المحكمة طبقا للمادة 337 مكر رمن قانون الإجراءات الجزائية
و هو الطريق الذي سنه المشرع في التعديل الذي ادخله بموجب القانون 90-24 المؤرخ في 18/08/
1990 من قانون الإجراءات الجزائية فمكن الشخص المتضرر تحريك الدعوى العمومية مباشرة بتكليف المشكو منه بالحضور أمام محكمة الجنح في الحالات التي ذكرت على سبيل الحصر بالمادة 337 مكرر
وهي كتالي:
جريمة ترك الأسرة المادة 330 ق ع . •
جريمة عدم تسليم طفل المادة 327 ق ع . •
جريمة انتهاك حرمة منزل المادة 295 ق ع. •
جريمة إصدار شيك بدون رصيد المادة 374 ق ع . •
جريمة القذف المادة 298 ق ع. •
و في غير هذه الحالات يشترط الحصول على ترخيص النيابة العامة المادة 337 مكرر فقرة 2
شروط تحريك الدعوى العمومية بناءا على التكليف المباشر:
-1 أن يكون موضوع الدعوى الجزائية ضمن الحالات المذكورة أعلاه.
-2 دفع مبلغ الكفالة لدى أمين الضبط بعد تحديديها من طرف السيد وكيل الجمهوري ة و تجدول
القضية خلال 10 أيام كحد أقص.
-3 أن يكون الدعي المدني مقيما بدائرة اختصاص المحكمة و في حالة العكس عليه اختيار موطنا
له بدائرة اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوة.
-4 يجب أن يشمل التكليف المباشر على الهوية الكاملة و العنوان للمشكو منه.
-5 أن يقوم المدعي المدني بتبليغ المشكو منه على يد المحضر القضائي المختص إقليميا و تقديم
محضر التبليغ لرئيس الجلسة.
و في حالة مخالفة أي إجراء يترتب بطلان إجراءات التكليف بالحضور المباشر.
المطلب الثاني: القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية
كقاعدة عامة أن النيابة العامة هي التي تملك سلطة تحريك الدعوى العمومية دون غيرها لأنها هي التي تمثل المجتمع، و تنوب عنه في متابعة المجرمين وفي المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم ، ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما يرد عليها استثناءات لابد من مراعاتها حتى يتسنى تحريك الدعوى العمومية ،خاصة إذا ما علق المشرع تحريك الدعوى على شروط معينة كضرورة تقديم شكوى من التضرر أو طلب أو إذن.


الفرع الأول: الشكوى
تعرف الشكوى :على أنها عمل إجرائي يقصد به رضا صريح من الطرف المضرور لتحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة .
ومن بين الجرائم التي تستوجب الشكوى :
السرقات بين الأقارب إلى غاية الدرجة 4 نص المادة 369 من قانون العقوبات الجزائري
-جريمة خطف قاصر المادة 326 من قانون العقوبات الجزائري
-جريمة الزنا المادة339من قانون العقوبات الجزائري
-جريمة خيانة الأمانة المادة 385-387 من قانون العقوبات الجزائري
-جريمة هجر الأسرة والإهمال العائلي المادة 330 من قانون العقوبات الجزائري
كيفية تقديم الشكوى :
الحالة الأولى : والمعمول به حاليا أن الشكوى تقدم للسيد وكيل الجمهورية من الشاكي شخصيا أو محاميه وتسجل ثم ترسل إلى الضبطية القضائية لسماع الأطراف وحتى الشهود إن أمكن ، و إرجاع الملف إلى السيد وكيل الجمهورية الذي يتصرف في الشكاية إما بإحالة الملف على المحكمة أو لقاضي التحقيق أو للحفظ.
الحالة الثانية : فان الشاكي يتوجه إلى الضبطية القضائية ليقدم بلاغا أمامها وهي تخبر وكيل الجمهورية إذا كانت الجريمة خطرة وتحقق في القضية وتحيل الملف للنيابة العامة .
*التنازل عن الشكوى يضع حدا للمتابعة، كما أن الشكوى لا يشترط فيها شكلا معينا، ولكن إلا أن كل وكيل الجمهورية يشترط أن تكون الشكوى مكتوبة خوفا من تملص الشاكي. وتتحدد مدة تقادم الشكوى بمدة تقادم الجريمة . والشكوى إجراء جوهري يؤدي عدم توفره إلى بطلان الإجراءات .
الفرع الثاني : الطلب
يعرف الطلب ما يصدر من هيئة أمنية على مصالح معينة للدولة نتيجة جريمة مست بهذه المصلحة.
الطلب مثله مثل الشكوى الاختلاف الموجود أن الطلب يقدم من قبل هيئة دون الشخص الضحية، وحددت المواد161 و 163 و164 من قانون العقوبات الجزائري الجرائم التي يشترط وجود الطلب " وهي وجود شكوى مكتوبة من الجيش الشعبي الوطني بواسطة وزير الدفاع الذي هو رئيس الدولة بحكم الدستور ضد متعهدي تموين الجيش لكنهم امتنعوا ولم يفعلوا أو تأخروا ، أو غشوا المواد المذكورة "، وتجدر الملاحظة بأن الطلب ورد خطأ بلفظ شكوى .
ونفس الشيء فيما يخص طلب التخلي عن القضايا المطروحة أمام المحكمة العسكرية فلا يكون إلا بطلب من وزير الدفاع.

وأحكام الطلب هي :

- يجب أن يكون مكتوبا وليس له شكل معين

- يظل الحق في الطلب قائما حتى تسقط الدعوى بالتقادم

- عند عدم تقديم الطلب فلا يكون من حق النيابة تحريك الدعوى وإلا بطل الإجراء

- يجب أن ينص الحكم على وجود طلب .

الفرع الثالث : الإذن
بعض الشخصيات وإطارات الدولة منع القانون تحريك الدعوى العمومية ضدهم الا بناءا على اذن من الجهة التي يتبعونها ، وذلك من أجل حمايتهم لأداء مهامهم بكل طمأنينة وهدوء ، وتجنبا للقضايا الكيدية ، والمثال على ذلك الحصول على إذن لمتابعة عضو البرلمان بعد رفع الحصانة عليه وهذا ما نصت عليه دساتير الجزائر من 63-76-89-96 .
والإذن لا يكون إلا بعد توجيه طلب مكتوب إلى الجهة المعنية ، وأي إجراء دون إذن يعتبر باطـلا بطلانا مطلقا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، والإذن عكس الشكوى فان مثله مثل الطلب يصدر عن جهة أو هيئة عامة ولا يجوز الرجوع فيه بعد إصداره بعكس الشكوى والطلب .
كانت هذه بعض القيود الخاصة المؤقتة ، وهناك قيود عامة لا تتعلق بجريمة معينة ، و هي قيود شخصية وهي العاهة العقلية التي تصيب الجاني بعد ارتكابه للجريمة وأصبح عاجزا عن الدفاع عن نفسه فهنا توقف إجراءات الدعوى حتى يعود إلى رشده ، وإذا لم يعد إلى رشده خلال الآجال القانونية للتقادم تسقط المتابعة .
المبحث الثالث :انقضاء الدعوى العمومية
وهي الحالات التي تقوم فيها موانع تحريك الدعوى العمومية أو مباشرتها أو الحكم فيها وذلك بصفة دائمة، بحيث لا يمكن مباشرة هذه الدعوى عند توافر هذه الأسباب ويطلق عليها الموانع المؤبدة لتحريك الدعوى العمومية. وهناك فرق بين أسباب انقضاء الدعوى العمومية من جهة وبين القيود المؤقتة لتحريك الدعوى العمومية وهي الشكوى والطلب والإذن، وأسباب انقضاء الدعوى العمومية قد حصرتها" المادة 6 من ق.ا.جزائية " كما يلي : وفاة المتهم - التقادم -العفو الشامل - إلغاء قانون العقوبات / صدور حكم نهائي / سحب الشكوى / المصالحة
فأسباب انقضاء الدعوى العمومية يمكن تقسيمها إلى أسباب عامة وأخرى خاصة


المطلب الأول: الأسباب العامة
ويمكن حصرها في وفاة المتهم والتقادم والعفو الشامل وصدور حكم حاز قوة الشيء المقضي فيه والغاء قانون العقوبات .
الفرع الأول : الوفاة
تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة فإن الدعوى العمومية تنقضي بوفاة المتهم باعتباره أحد الخصوم فيها .
قد تحدث الوفاة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية
-حدوث الوفاة قبل تحريك أو رفع دعوى العمومية: تصدر النيابة العامة أملا بحفظ الأوراق بسب الوفاة.
-حدوث الوفاة بعد تحريك أو رفع دعوى العمومية وقبل صدور حكم بات فيها :
قاضي التحقيق : يصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة بسب وفاة المتهم .
غرفة الاتهام : تصدر هي كذلك أمرا بأن لا وجه للمتابعة بسب وفاة المتهم.
على مستوى المحاكمة : تصدر حكم بانقضاء الدعوى بسب الوفاة .
-حدوث الوفاة بعد صدور حكم بات : انقضت الدعوى بصدور الحكم والوفاة لا أثر لها في العقوبة سالبة الحرية أما بالنسبة للعقوبة المالية فإنها تسدد من تركة المتوفى.
الفرع الثاني : التقادم
وهو مرور المدة او فترة من الزمن على ارتكاب الجريمة ، والفترة حددها المشرع ورتب لها حكما وهو انقضاء الدعوى العمومية وهو ما يعبر عنه " بسقوط الدعوى العمومية " بمضي المدة المقررة لها قانونا والحكمة من التقادم هو دفع السلطات إلى البحث عن المجرم ومعالم الجريمة خلال الفترة المعينة ، لان مرور الزمن يعتبر قرينة على نسيان الجريمة ، ومحو أثارها
مدة التقادم
بالنسبة لكل جريمة نصت عليه المواد " 7.8.9 ق.ا. جزائية " ، ففي الجنايات وطبقا للمادة 7 تكون بعشر 10 سنوات من يوم اقتراف الجريمة إذا لم تتخذ أي إجراءات ، وإذا اتخذ إجراء تكون من آخر إجراء ، أما الجنح وحسب المادة 8 تكون ثلاث 3 سنوات من يوم اقتراف الجريمة ، وما قيل أعلاه ينطبق على الجنح ، أما في المخالفات فتتقادم الدعوى بعامين "2 سنة" حسب" المادة 9 ق.ا.ج" ، اما الدعاوى المدنية فلا تتقادم إلا طبقا للقانون المدني وأحكامه .
آثار التقادم :
والتقادم أثره هو انقضاء الدعوى العمومية الذي تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها لكونه يتعلق بالنظام العام بعكس تقادم الدعوى المدنية لا يكون إلا بالدفع به .
من آثار التقادم أيضا أن التقادم يشمل الفاعل الأصلي والمساهمين
-انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى المدنية

كما أن هناك بعض الجرائم لا يطبق عليها التقادم وهي حسب ما نصت عليه المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية : وذلك في الجنايات والجنح الموصوفة بأنها
- أعمال إرهابية وتخريبية
- الأعمال المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
- الرشوة واختلاس الأموال العامة .
حساب مدة التقدم في بعض الجرائم :
جريمة وقتية : نبدأ حساب التقادم من يوم ارتكاب الجريمة مثالها السرقة .
جريمة مستمرة : نبدأ حساب التقادم من يوم انتهاء حالة الاستمرار .
جريمة الاعتياد: نبدأ حساب التقادم من يوم أخر فعل يكون الركن المادي للجريمة .

الفرع الثالث : العفو الشامل
يصدر العفو الشامل بموجب قانون من البرلمان بحيث يجرد الفعل من الصفة الإجرامية فيمحو جميع الآثار الجنائية بما فيها الحكم التي تضمن العقوبة.
وأنه يسري بأثر رجعي بحيث يكون الفعل الإجرامي كأنه مباح ولا يؤثر على الدعوى المدنية بالتبعية إلا إذا نص العفو الشامل على غير ذلك وبالتالي تتحمل خزينة الدولة التعويضات للمضرور من الجريمة وعادة ما يكون العفو نتيجة للظروف السياسية ، أو اضطرابات كبيرة ، أو ثورات أو انقلابات عسكرية ، وهو من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويكون في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وتنقضي به الدعوى العمومية ، والعفو الشامل حسب معلوماتنا استعمل مرة واحدة بعد الاستقلال أما حديثا فكان جزئيا استفادت منه بعض الجماعات المسلحة .
آثار العفو
- حدوث العفو قبل تحريك أو رفع دعوى العمومية: تصدر النيابة العامة أملا بحفظ الأوراق بسب الوفاة.
- حدوث العفو بعد تحريك أو رفع دعوى العمومية وقبل صدور حكم بات فيها :
قاضي التحقيق : يصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة بسب وفاة المتهم .
غرفة الاتهام : تصدر هي كذلك أمرا بأن لا وجه للمتابعة بسب وفاة المتهم.
على مستوى المحاكمة : تصدر حكم بانقضاء الدعوى بسب الوفاة .
- حدوث العفو بعد صدور حكم بات : انقضت الدعوى بصدور الحكم


الفرع الرابع : صدور حكم حاز قوة الشيء المقضي فيه
ومعناه أن الجاني تمت محاكمته وصار الحكم نهائيا بمعنى أن يكون قد استأنف فيه وطعن فيه ولم يقبل طعنه شكلا ولا موضوعا ، أو طعن فيه ونقض ثم أحيل الملف إلى الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو أي جهة أخرى وأيد ولم يطعن فيها ، أو طعن فيه ورفض الطعن موضوعا ، أو يكون الجاني قد أدين وحكم عليه ولم يستأنف لا هو ولا النيابة حتى فات الأجل القانوني حتى أصبح الحكم نهائيا ، والحكم النهائي في القضية يعتبر دليلا قطعيا فيما قضي به في مواجهة الكافة وبالتالي لا يمكن متابعة المتهم الجاني عن نفس الفعل .
شروط الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه
* أن يكون قضائيا : إن يكون صادرا عن جهة الحكم لا غيرها .
*ان يكون نهائيا : والمقصود بالحكم النهائي أن لا يكون قابلا للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض أو غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية .
* أن يكون قطعيا : والمقصود أن يكون فاصلا في كل موضوع الدعوى أو بعضه ويستثنى من ذلك الأحكام التمهيدية أو التحضيرية أو الصادرة في الدفوع الفرعية أو القاضية بإجراء تحقيق تكميلي .
* ان يكون صادرا عن المحكمة المختصة : أي يكون صادرا عن محكمة لها ولاية الفصل في الموضوع
الدفع بحجية الشيء المقضي فيه من النظام العام يحكم بها القاضي من تلقاء نفسه وللمتهم التمسك بها ولكل شخص له مصلحة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
إضافة إلى هذه الأسباب يمكن ذكر سبب آخر وهو إلغاء النص التجريمي بحيث يشترط عدم النص على الجرم المتابع به المتهم من جديد ، أما إذا نص على العقوبة من جديد فتطبق قاعدة " الأصلح للمتهم"

المطلب الثاني : الأسباب الخاصة
تكلمنا عن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية أما الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية فهي سحب الشكوى والصلح.
الفرع الأول: سحب الشكوى
قدمنا أمثلة كثيرة عن الجرائم التي لا يمكن متابعتها إلا بناء على شكوى وهي جرائم الزنا والسرقة بين الأقارب و غيرها فإذا حركت النيابة الدعوى العمومية بناء على شكوى من الضحية فان سحبها يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية ، وبعض الفقهاء قالوا بأن السحب يكون صريحا ويكون ضمنيا ، إلا أن المعمول به أن يكون مكتوبا .
الفرع الثاني : الصلح القانوني
: فالصلح ينهي الدعوى العمومية وهذا ما نصت عليه المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية ، إلا أن هذا الأخير لم يعرف الصلح ولم يبين أحكامه وبالتالي وجب الرجوع إلى القواعد العامة التي عرفت الصلح وبينت أثاره العامة ، فقد عرفت المادة" 459 ق.مدني " الصلح بأنه عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه ، ونصت " المادة 461 ق.مدني" على مايلي " لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالمسائل الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز التصالح على المسائل المالية الناجمة عن الحالة الشخصية ، ومن آثاره انه ينهي النزاعات التي تناولها " المادة 462 ق.مدني " ، والمثال على الصلح المنصوص عليه بقانون الإجراءات الجزائية ما هو منصوص عليه بالمادتين 381 ، 389 ، كما أن قانون الجمارك نص على الصلح حتى ولو حركت الدعوى العمومية فيمكن أن يتصالح مع المخالف لقانون الجمارك مع الإدارة ويقدم المحضر للمحكمة فيحكم بانقضاء الدعوى العمومية والأمثلة كثيرة على مستوى المحاكم .
إجراءات الصلح :
يكون الصلح حسب نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجزائية في المخالفات البسيطة ويكون الصلح بدفع غرامة ويتم ذلك عن طريق إخطار وكيل الجمهورية المخالف على أنه ملزم بدفع غرامة صلح وذلك عن طريق إرسال خطاب أو رسالة موصى عليها في أجل15 يوم من يوم ارتكاب المخالفة ،وللمخالف أجل 30 يوم من تاريخ استلام الإخطار لدفع مبلغ غرامة الصلح نقدا أو شيكا وفي حالة دفع المخالف للغرامة تنقضي الدعوى العمومية أما في حالة العكس يقوم وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية .

حسين مدية

عدد المساهمات : 1158
تاريخ التسجيل : 28/07/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الدعوى العمومية Empty رد: الدعوى العمومية

مُساهمة من طرف راقية العلم الجمعة 02 يناير 2015, 5:08 pm

تحياتي لك يا حسين

راقية العلم
Admin

عدد المساهمات : 3464
تاريخ التسجيل : 27/03/2013
الموقع : http://rakiatel3ilm.mountada.net

http://rakiatel3ilm.mountada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الدعوى العمومية Empty رد: الدعوى العمومية

مُساهمة من طرف حسين مدية السبت 03 يناير 2015, 12:21 am

cheers

حسين مدية

عدد المساهمات : 1158
تاريخ التسجيل : 28/07/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى