منتـدى راقيـــــة العلـــــم
نورت منتدانا منتدى الرقي والابتسامة المشرقة..
نتمنى لك تصفحاً ممتعاً ومفيداً..وننتظر أجمل الإبداعات وأرق الكلمات من بين أناملك الذهبية..
مـــنتديات راقية العلم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتـدى راقيـــــة العلـــــم
نورت منتدانا منتدى الرقي والابتسامة المشرقة..
نتمنى لك تصفحاً ممتعاً ومفيداً..وننتظر أجمل الإبداعات وأرق الكلمات من بين أناملك الذهبية..
مـــنتديات راقية العلم
منتـدى راقيـــــة العلـــــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

جنائي  خاص  

المواضيع الأخيرة
»  الى كل عضو جديد في منتدانا الغالي
بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Emptyالأحد 03 نوفمبر 2019, 10:41 am من طرف راقية العلم

» حكمة اليوم
بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Emptyالأحد 03 نوفمبر 2019, 10:40 am من طرف راقية العلم

»  إلى كل غائب .. وغائبة
بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Emptyالثلاثاء 02 يوليو 2019, 3:39 pm من طرف HALIM32

» اختصـــــــــــــر ما تعــــــــــيشه في عبارة قرأتها من قبـل .
بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Emptyالثلاثاء 25 يونيو 2019, 10:35 am من طرف راقية العلم

» لو صرخت باعلى صوت ماذا تقول؟؟
بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Emptyالثلاثاء 25 يونيو 2019, 9:04 am من طرف HALIM32

» الف مبروك لكل الناجحين .
بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Emptyالجمعة 21 يونيو 2019, 8:22 am من طرف راقية العلم

» مـآذآ تكتب على شآطئ البحر ؟
بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Emptyالسبت 08 يونيو 2019, 7:50 pm من طرف راقية العلم

» عيد سعيد لكل أعضاء المنتدى الكرام
بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Emptyالسبت 08 يونيو 2019, 6:41 pm من طرف راقية العلم

» رمضان كريم1440
بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Emptyالسبت 08 يونيو 2019, 6:36 pm من طرف راقية العلم


بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري)

اذهب الى الأسفل

بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Empty بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري)

مُساهمة من طرف راقية العلم الإثنين 16 فبراير 2015, 7:50 am

السند لأمر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

راقية العلم
Admin

عدد المساهمات : 3464
تاريخ التسجيل : 27/03/2013
الموقع : http://rakiatel3ilm.mountada.net

http://rakiatel3ilm.mountada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Empty رد: بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري)

مُساهمة من طرف راقية العلم الإثنين 16 فبراير 2015, 7:52 am

[rtl] الأسناد التجارية (أو الأوراق التجارية كما يطلق عليها في تشريعات بعض البلدان العربية) هي صكوك محررة وفق أشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقاً بمبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد أجل. وهي على ثلاثة أنواع: السفتجة، والسند لأمر، والشيك. وهذه الأسناد تختلف من جهة عن القيم المنقولةالأوراق المالية كما تختلف من جهة أخرى عن الأوراق المصرفية (النقود). [/rtl]

 
[rtl]السفتجة[/rtl]

 
[rtl]تعريفها: السفتجة (كلمة فارسية) كما هي التسمية في سورية ولبنان والجزائر والعراق، أو الكمبيالة في باقي التشريعات العربية، هي صك محرر وفق شكل معين، يأمر بموجبه شخص اسمه «الساحب» شخصاً آخر اسمه «المسحوب عليه» بأن يدفع في مكان محدد مبلغاً نقدياً في تاريخ معين أو بمجرد الاطلاع، لأمر شخص ثالث اسمه «المستفيد». وتصاغ السفتجة بالطريقة المبينة في أو ما يماثلها: [/rtl]

 
[rtl]يظهر من هذا الشكل أن السفتجة عند إنشائها تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم: الساحب وهو الآمر بالدفع، والمسحوب عليه وهو المأمور بالدفع، والمستفيد وهو من صدر الأمر بالوفاء لمصلحته أي إنه الدائن بقيمة السفتجة. [/rtl]

 
[rtl]إنشاؤها: يخضع إنشاء السفتجة لتوافر نوعين من الشروط. شروط موضوعية تتمثل بأن يكون الموقع على السفتجة أهلاً قانوناً للالتزام بها، وبأن يكون رضاه خالياً من عيوب الإرادة، ولالتزامه محل وسبب صحيحان. وشروط شكلية تتمثل بأن تحرر السفتجة بصك مكتوب، على نسخة واحدة أو عدة نسخ، يتضمن عدداً معيناً من البيانات الإلزامية إضافة لما قد تتضمنه من بيانات أخرى اختيارية. [/rtl]

 
[rtl]والبيانات الإلزامية تشمل مايلي: ذكر كلمة سفتجة في متن السند وباللغة المستعملة في تحريره وأمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود واسم المسحوب عليه وتاريخ الاستحقاق ومكان الأداء واسم المستفيد وتاريخ إنشاء السفتجة ومكانه وتوقيع الساحب. وإذا ماخلا سند ما من أحد البيانات المذكورة فإنه لا يعتد به كسفتجة إلا في حالات ثلاث: الأولى حالة السفتجة الخالية من ذكر تاريخ استحقاقها، وتعد مستحقة الدفع لدى الاطلاع عليها، والثانية حالة السفتجة الخالية من بيان مكان الأداء، ويعدّ المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً لوفائها، والثالثة حالة السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها، وتعدّ منشأة في المكان المذكور بجانب اسم الساحب. أما البيانات الاختيارية فمنها: [/rtl]

 
[rtl]ـ شرط الوفاء في محل مختار: وهو يفترض أن السفتجة مسحوبة على شخص لكنها تدفع في موطن شخص آخر قد يكون في جهة تختلف عن جهة موطن المسحوب عليه. وهذا ما يسمى بتوطين السفتجة، ويلجأ عادة إلى توطين السفتجة من أجل خدمة مصالح المسحوب عليه الذي يكون على سفر متواصل. فخوفاً من أن تتم المطالبة بتاريخ الاستحقاق وهو غائب فينظم الاحتجاج لعدم الوفاء ضده، فإنه ينيب مصرفه الذي يتعامل معه ليقوم بالوفاء عوضاً عنه. وقد يحقق التوطين فائدة لمصلحة الحامل إذا كان موطن المسحوب عليه بعيداً. فيختار مكاناً آخر للوفاء يكون قريباً من موطن الحامل المذكور. [/rtl]

 
[rtl]ـ شرط عدم الضمان: الأصل أن جميع الموقعين على السفتجة هم ضامنون وفاء قيمتها إذا تخلف المسحوب عليه عن ذلك. إلا أن القانون أجاز للمظهرين اشتراط إعفائهم من الضمان. لكن المظهر الذي يضمّن السفتجة مثل هذا الشرط لا يستفيد منه إلا هو من دون غيره. [/rtl]

 
[rtl]ـ شروط الرجوع من دون مصاريف: ليتمكن حامل السفتجة من الرجوع على الملتزمين بالسفتجة إذا رفض المسحوب عليه الوفاء أو القبول، عليه أن ينظم احتجاجاً لعدم القبول أو لعدم الوفاء. لكن تفادياً لما يرتبه الاحتجاج المذكور من تكاليف ونفقات وما قد يلحقه من إساءة إلى سمعة وائتمان المنظَّم بحقه، فإن القانون أجاز للساحب أو للمظهِّر أو للضامن الاحتياطي تضمين السفتجة شرط الرجوع من دون مصاريف أو من دون احتجاج، بمعنى أن رجوع الحامل على الملتزمين بالسفتجة يكون بناء على الثقة بكلامه أن المسحوب عليه لم يقبل أو لم يفِ السفتجة. [/rtl]

 
[rtl]تداولها بالتظهير: تمثل السفتجة حقاً بمبلغ معين من النقود. فهي تنتقل إذن، ككل حق مالي، عن طريق الإرث والوصية أو بطريق حوالة الحق. لكن، لما كان التنازل عنها بهذه الطرق لا يرتب لحاملها الضمانات الكافية باستيفاء قيمتها، ولا ينسجم مع ما تتطلبه التجارة من سرعة وسهولة، فإن التعامل التجاري ابتدع طريقة أيسر وأفضل هي التظهير. [/rtl]

 
[rtl]والتظهير، الذي يطلق عليه في ليبية «التدوير» وفي مصر «التحويل» وفي الأوساط التجارية «التجيير» المأخوذ عن الكلمة الإيطالية giro ، هو تصرف قانوني تنتقل بموجبه السفتجة من المظهِّر إلى المظهَّر له. [/rtl]

 
[rtl]ويثبت هذا التصرف ببيان يدل عليه ويُدوَّن عادة على ظهر الصك، ومن هنا أتت تسمية التصرف المذكور باسم التظهير. [/rtl]

 
[rtl]وهو على ثلاثة أنواع: تظهير ناقل للحق، وتظهير توكيلي، وتظهير تأميني. [/rtl]

 
[rtl]1 ـ التظهير الناقل للحق: وهو التظهير الذي يهدف إلى نقل الحق الثابت بالسفتجة من المظهِّر إلى المظهِّر له، وهو أكثر أنواع التظهير شيوعاً. ويشترط بهذا التظهير أن يقع على كامل مبلغ السفتجة، فالتظهير الجزئي باطل، وأن يكون باتاً غير معلق على شرط، فكل شرط يعلق عليه التظهير يجعل الشرط باطلاً ويبقى التظهير صحيحاً. [/rtl]

 
[rtl]ويكتب التظهير على السفتجة نفسها أو على ورقة متصلة بها. ويتم صوغه باستخدام إحدى العبارات التالية أو ما هو بمعناها مثل: «وعنّي دفع المبلغ لأمر فلان» أو «ظُهِّرت لفلان». وتوضع العبارة في أي مكان من السفتجة سواء على صدرها أو على ظهرها. لكن العادة جرت أن تدون عبارة التظهير على ظهر الصك تفادياً للوقوع في الالتباس مع التصرفات الأخرى التي ترد على صدر الصك كالقبول أو الضمان. وتذيّل العبارة المستعملة بتوقيع المظهر. [/rtl]

 
[rtl]أما تحديد هوية المظهر له، فقد أجاز القانون، أن يعين المظهر اسم المظهر له فيقال إن التظهير اسمي، كأن يكتب المظهر «وعني دفع المبلغ لأمرللسيد فلان ثم يوقع، أو ألاّ يعين اسم المظهر له ويكتفي بتوقيعه على ظهر السفتجة فيقال إن التظهير على بياض، أو أن يضع المظهر توقيعه مسبوقاً بعبارة «وعنا دفع المبلغ للحامل» فيقال إن التظهير للحامل. تجدر الإشارة إلى أن التظهير للحامل والتظهير على بياض تنطبق عليهما الأحكام نفسها. [/rtl]

 
[rtl]وينقل التظهير الناقل للحق جميع الحقوق الثابتة بالسفتجة من المظهر إلى المظهر له. وللمظهر له أن يظهر السفتجة من جديد. وهو بهذه الحالة يلتزم ضمان وفاء المسحوب عليه لها ما لم يشترط إعفاءه من ذلك. أما إذا استبقى المظهر له السفتجة معه، فله أن يطالب المسحوب عليه بقيمتها في تاريخ استحقاقها، فإن لم يفها الأخير جاز له أن يرجع على أي من الموقعين السابقين عليها. [/rtl]

 
[rtl]2ـ التظهير التوكيلي: إنه التظهير الذي يخوِّل المظهَّر له الحق بتسلم مبلغ السفتجة لمصلحة المظهِّر. وهو ذائع في عالم التجارة. فقد يكون التاجر على سفر، أو كثير المشاغل، الأمر الذي يعرضه إلى إغفال المطالبة بالسفاتج التي يحملها في مواعيد استحقاقها، أو قد تكون السفاتج تستحق في مناطق بعيدة عن موطنه. لذلك كله يعمد التاجر المذكور إلى تظهير هذه السفاتج إلى المصرف الذي يتعامل معه ويكلفه قبض قيمتها وتسجيلها في حسابه بمقابل مبلغ معين يسمى عمولة التحصيل. ويشترط في هذا التظهير أن يتضمن صراحة ما يفيد معنى قبض السفتجة بالوكالة. كأن يكتب المظهر «وعني دفع المبلغ لأمر زيد والقيمة للتحصيل» أو «القيمة للقبض» ثم يوقع تحت العبارة المستعملة. [/rtl]

 
[rtl]3ـ التظهير التأميني: ويقصد منه رهن الحق الثابت بالسفتجة ضماناً لوفاء دين للمظهَّر له بذمة المظهِّر أو بذمة شخص آخر. ويصاغ هذا التظهير باستعمال عبارة تدل على معناه، كأن يكتب «التظهير على سبيل الضمان» أو «القيمة موضوعة رهناً» أو غير ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التظهير نادر الوقوع في الحياة العملية لأسباب متعددة أهمها عدم الثقة بملاءة من رهن السفتجة، الأمر الذي يقلل من إقبال الناس على التعامل بها. [/rtl]

 
[rtl]ضمانات وفاء السفتجة: أحاط القانون وفاء السفتجة بسياج من الضمانات لكي يطمئن حاملها بالحصول على قيمتها في ميعاد استحقاقها، وتتمكن بالتالي من أداء وظيفتها أداةً للوفاء تقوم مقام النقود. [/rtl]

 
[rtl]فقد أقرّ القانون مبدأ استقلال التواقيع الذي يقضي بأن السفتجة إذا تضمنت تواقيع أشخاص لا تتوافر لهم أهلية الالتزام بها، أو تواقيع مزورة، أو تواقيع أشخاص وهميين، فإن التزامات الموقعين الآخرين عليها تظل مع ذلك صحيحة. [/rtl]

 
[rtl]كما تبنّى قاعدة تطهير الدفوع التي لا يجوز بمقتضاها للمدين بالسند التجاري أن يمتنع عن الوفاء لحامله الحسن النية مستنداً إلى الدفوع التي كان بإمكانه التمسك بها تجاه أحد الموقعين السابقين. بمعنى أن تداول السند التجاري يعمل على نقل الحق الثابت به من المظهر إلى المظهر له خالياً مطهراً من الدفوع. [/rtl]

 
[rtl]ولم يقف القانون عند هذا الحدّ، بل عني بزيادة ضمانات الحامل، إذ نقل إليه الحق بمقابل الوفاء، وأجاز له أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه لقبولها، وأن يطلب تقديم ضمانة احتياطية. وجعل جميع الموقعين على السفتجة ملتزمين بالتضامن فيما بينهم للوفاء بقيمتها إزاءه. [/rtl]

 
[rtl]مقابل الوفاء: مقابل الوفاء هو دين بمبلغ معين من النقود مترتب للساحب في ذمة المسحوب عليه. وهو يمثل علاقة مستقلة عن سحب السفتجة. [/rtl]

 
[rtl]تنشأ السفتجة في الأصل لتسوية علاقة قانونية سابقة بين الساحب والمستفيد، ويفترض أن الساحب أصبح بمقتضاها مديناً للمستفيد بمبلغ معين من النقود. والساحب من أجل إبراء ذمته من هذا الدين، يقوم بسحب السفتجة لمصلحة المستفيد، ويتعهد له بأنه سيقبض قيمتها من المسحوب عليه الذي وجه له أمراً بالدفع. ومن الطبيعي عندئذ أن يلتزم الساحب المذكور بأن يقدم للمسحوب عليه الوسيلة أو الأداة (مقابل الوفاء) التي تمكنه من تنفيذ الأمر الصادر إليه. ويشترط في هذا المقابل أن يكون مبلغاً من النقود، وأن يكون موجوداً لدى المسحوب عليه في تاريخ استحقاق السفتجة ومساوياً على الأقل لمبلغها. والقانون، زيادة في حماية المتعاملين بالسفتجة، أقر انتقال مقابل الوفاء إلى حملتها المتعاقبين. [/rtl]

 
[rtl]القبول: هو تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة السفتجة بتاريخ استحقاقها. صحيح أن السفتجة تتضمن أمراً موجهاً من الساحب إلى المسحوب عليه لدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد في ميعاد الاستحقاق، لكن هذا الأمر لا يرتب التزام المسحوب عليه بالوفاء. فالأصل أن الإنسان يلتزم بإرادته لا برغبة الغير. ولهذا فالمسحوب عليه الذي لم يقبل السفتجة لا يستطيع الحامل مطالبته إلا بمقابل الوفاء الذي انتقل إليه بحكم القانون، ويحق للمسحوب عليه في هذه الحالة دفع مطالبة الحامل بجميع الدفوع المتعلقة بالمقابل المذكور، كالدفع بعدم مشروعية سببه مثلاً. [/rtl]

 
[rtl]لكن إذا وقع المسحوب عليه على السفتجة بقبولها، فإنه يدخل دائرة الالتزامات الصرفية بها وينشأ في ذمته التزام صرفي مباشر إزاء الحامل. وهذا الالتزام مستقل ومنقطع الصلة بالتزامه السابق إزاء الساحب. ولذلك لا يكون في وسع المسحوب عليه دفع مطالبة الحامل بالحجج التي كان بإمكانه أن يدفع بها تجاه الساحب. [/rtl]

 
[rtl]وللحامل من حيث المبدأ، الخيار في أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه لقبولها أو لا. فقد يقدر أن المسحوب عليه لن يمتنع عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، لذلك فإنه يصرف النظر عن عرضها عليه للقبول. لكن ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات فأحياناً يلزم الحامل بعرض السفتجة على المسحوب عليه للقبول: كأن تكون السفتجة قد تضمنت شرطاً من الساحب أو أحد المظهرين بضرورة تقديمها للقبول، أو تكون مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها إذ يجب على الحامل هنا عرضها على المسحوب عليه لقبولها كي يمكن تحديد تاريخ استحقاقها. وأحياناً أخرى يحظر على الحامل عرض السفتجة للقبول كأن يكون الساحب قد ضمنها شرطاً بهذا الحظر. [/rtl]

 
[rtl]وفي كل الأحوال، فإن المسحوب عليه ليس ملزماً بقبول السفتجة. فقد لا يكون وصله مقابل الوفاء من الساحب، أو أنه يفضل أن يدفع قيمتها بتاريخ الاستحقاق من دون أن يلتزم بها التزاماً صرفياً قبل ذلك. [/rtl]

 
[rtl]تتحدد المدة التي يجوز أن يقع فيها القبول بين تاريخ تحرير السفتجة واليوم الذي يسبق تاريخ الاستحقاق. وقد يرد القبول على جزء من قيمة السفتجة لكن لا يصح تعليقه على شرط. [/rtl]

 
[rtl]ويحرر القبول على السفتجة نفسها ويعبر عنه بكلمة «مقبول» أو أية عبارة أخرى تدل على معناه، مثل «قبلت» أو «سأدفع» وغير ذلك، ثم تذيل العبارة المستعملة بتوقيع المسحوب عليه. [/rtl]

 
[rtl]وأهم ماينتج عن هذا القبول التزام المسحوب عليه بالوفاء، واتخاذ هذا القبول قرينة على وصول مقابل الوفاء إليه من الساحب. [/rtl]

 
[rtl]الضمان الاحتياطي: الضامن الاحتياطي هو الشخص الذي يكفل وفاء السفتجة على وجه التضامن مع من ضمنه إذا تخلف المسحوب عليه عن الأداء وغالباً ماتنهض المصارف بالضمان خدمة للذين يتعاملون معها. [/rtl]

 
[rtl]يقع الضمان على السفتجة أو بصك مستقل. ويجب أن يحدد فيه اسم الشخص المضمون ساحباً أو مظهّراً أو مسحوباً عليه، فإن أغفل ذلك، يعد الضمان حاصلاً لمصلحة الساحب على أساس أن الوفاء من الساحب أو ضامنه يبرئ جميع المظهّرين. [/rtl]

 
[rtl]ويترتب على عملية الضمان أن يلتزم الضامن الاحتياطي بكل ما يلتزم به الشخص المضمون. كما أن الضامن، إذا نفذ الضمان ووفى قيمة السفتجة فإنه يكتسب جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه الشخص المضمون والموقعين السابقين له. [/rtl]

 
[rtl]تضامن الموقعين: من المبادئ المهمة في قانون الصرف (وهو مجموعة القواعد التي تنطبق على الأسناد التجارية) أن كل من يوقع على سند تجاري فإنه يضمن وفاءه لحامله إذا تخلف المدين بالسند عن هذا الوفاء. ففي السفتجة قضى القانون بأن ساحبها ومظهّرها وقابلها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قِبَل حاملها على وجه التضامن. ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين من دون أن يلتزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم. [/rtl]

 
[rtl]وفاء السفتجة: الأصل أن يطالب حامل السفتجة بوفاء قيمتها بتاريخ الاستحقاق. فليس له أن يلزم المسحوب عليه بوفائها قبل هذا التاريخ. كما ليس للمسحوب عليه المدين بها أن يجبر الحامل على تسلّم قيمتها قبل الميعاد المحدد للوفاء. [/rtl]

 
[rtl]لكن يجوز أن يمتد أجل الوفاء اتفاقياً إذا رضي الحامل بذلك، أو قانونياً كما لو حدثت قوة قاهرة، أو صادف وقوع الاستحقاق في يوم عطلة رسمية فيمتد أجل الوفاء حكماً إلى ما بعد زوال القوة القاهرة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية. [/rtl]

 
[rtl]يتحدد مبلغ الوفاء بالقيمة المدوّنة في السفتجة. ومع ذلك يجوز الوفاء الجزئي وإذا مارفض الحامل وفاء جزئياً فإنه يُحرم الرجوع على الملتزمين بالسفتجة بقدر الجزء الذي عرضه المسحوب عليه للوفاء. ثم إذا وقع تحريف في مبلغ السفتجة فالحكم، على أن الأشخاص الموقعين عليها بعد التحريف يلزمون بما تضمنه النص المحرف. أما الموقعون قبل التحريف فلا يلزمون إلا بما ورد في النص الأصلي. [/rtl]

 
[rtl]ويثبت وفاء السفتجة عادة بأن يسترجع المدين بها صكّها موقعاً عليه من الحامل بما يفيد التخالص أو الإبراء من الدين. وفي حال ضياع السفتجة الأصلية، فإن الوفاء يتم بموجب نسخة أخرى عنها أو بموجب أمر من المحكمة. [/rtl]

 
[rtl]وإن كان الوفاء يحصل عادة من المسحوب عليه المدين الأساسي بالسفتجة، فإنه يمكن أن يقع من شخص آخر يتدخل لهذا الغرض يسمى « الموفي بطريق التدخل». [/rtl]

 
[rtl]الامتناع عن الوفاء والرجوع: إذا رفض المسحوب عليه وفاء قيمة السفتجة بتاريخ استحقاقها يحق للحامل الرجوع على الملتزمين بها لأنهم ضامنون متضامنون في وفائها. لكن لكي يستطيع الحامل ممارسة حق الرجوع يكون عليه أن يثبت امتناع المسحوب عليه عن الوفاء باحتجاج رسمي ينظم لدى الكاتب العدل يطلق عليه الاحتجاج (بروتستو) لعدم الوفاء. ويجب أن يحرر هذا الاحتجاج في يومي العمل التاليين لتاريخ الاستحقاق. وقد يعفى الحامل من تنظيم الاحتجاج المذكور إذا تضمنت السفتجة شرط الرجوع من دون نفقات. [/rtl]

 
[rtl]وإذا كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين بالسفتجة لعدم وفاء المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق، فإن الحق المذكور يثبت له حتى قبل تاريخ الاستحقاق كما لو حصل امتناع المسحوب عليه عن قبول السفتجة أو أفلس، أو أفلس الساحب المشترط عدم تقديمها للقبول. [/rtl]

 
[rtl]أما المبلغ الذي يجوز للحامل الرجوع به على الملتزمين فيتضمن قيمة السفتجة مضافة إليها الفوائد القانونية ونفقات الاحتجاج وغيرها من النفقات. ومتى استوفى الحامل المبالغ المذكورة من أحد الملتزمين كان من حق الأخير الرجوع على الملتزمين الذين يضمنونه بجميع ما دفعه إضافة إلى الفوائد المترتبة من يوم الوفاء والنفقات التي تحملها. [/rtl]

 
[rtl]والحامل يطالب الملتزمين إزاءه، إما بالطريق الودي، أو بطريق إقامة الدعوى. لكن لما كان ولوج طريق القضاء يحتاج إلى وقت للحصول على حكم، ولكي لا يتمكن المدين من تهريب أمواله وتبديدها في المدة الواقعة بين رفع الدعوى وصدور الحكم بها، فإن للحامل أن يوقع الحجز التحفظي بل الاحتياطي على منقولات كل ملتزم بالسفتجة ليمكن من التنفيذ عليها بعد صدور الحكم. [/rtl]

 
[rtl]سقوط حق الرجوع: يسقط حق الحامل بالرجوع على الملتزمين بالسفتجة لعلتي الإهمال والتقادم. [/rtl]

[rtl]فالحامل يُعدّ مهملاً إذا لم يراع المواعيد التي حددها القانون للقيام ببعض الإجراءات مثل تقديم السفتجة للقبول أو للوفاء، وتنظيم الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء ضمن المواعيد المحددة لها. ويترتب على إهمال الحامل سقوط حقوقه الصرفية إزاء المظهرين والضامنين الاحتياطيين والساحب الذي يثبت وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق، باستثناء المسحوب عليه القابل. [/rtl]

 
[rtl]ومن جهة أخرى، فإن المشرع التجاري، بغية تصفية مراكز الملتزمين بالسفتجة بسرعة وعدم بقائهم مهددين بالرجوع عليهم مدة طويلة، أقر أجلاً قصيراً لحياة هذا السند، فلم يجز سماع الدعوى الناشئة عنه بعد انقضاء مواعيد معينة. فقد قضى بأن جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على المسحوب عليه القابل تسقط بمضي ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق. كما تسقط دعاوى الحامل على المظهّرين والساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في المدة القانونية، أو من تاريخ الاستحقاق إن تضمنت السفتجة شرط الرجوع من دون نفقات. أما دعاوى المظهرين بعضهم على بعض أو على الساحب فتسقط بمضي ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي يفي فيه المظهر قيمة السفتجة أو من يوم رفع الدعوى عليه. [/rtl]

 
[rtl]السند لأمر[/rtl]

 

[rtl]تعريفه وصوغه: يعرف السند لأمر، ويطلق عليه في بعض البلدان العربية «السند الإذني»، بأنه صك يتعهد بموجبه شخص اسمه «المحرر» بأن يدفع في مكان وزمان معينين، مبلغاً معيناً من النقود، لأمر شخص آخر اسمه «المستفيد». [/rtl]


 

[rtl]ويتضح أن السند لأمر يختلف عن السفتجة في عدة نقاط أهمها مايلي: [/rtl]


 

[rtl]ـ تتضمن السفتجة إنشاء علاقة بين ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، أما أشخاص السند لأمر فهما اثنان المحرر والمستفيد. [/rtl]


 

[rtl]ـ تشتمل السفتجة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب عليه بالدفع، في حين يتضمن السند لأمر تعهداً من المحرر بالدفع. [/rtl]


 

[rtl]ـ تختص السفتجة بأربع ضمانات هي: القبول ومقابل الوفاء والضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين، في حين يقتصر السند لأمر على ضمانتين هما الضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين. أما القبول ومقابل الوفاء فلا محل لهما في السند لأمر لأنهما مرتبطان بوجود الشخص الثالث في السفتجة وهو المسحوب عليه. [/rtl]


 

[rtl]مدى تطبيق أحكام السفتجة على السند لأمر: درجت أغلب التشريعات التجارية على عدم وضع قواعد خاصة بالسند لأمر واكتفت بالقول إن الأحكام المتعلقة بالسفتجة من حيث التظهير والوفاء والرجوع تتبع جميعاً في السند لأمر فيما عدا الأحكام الخاصة بالسفتجة التي تتعارض مع ماهيته. [/rtl]

 
[rtl]الشيك[/rtl]

 
[rtl]التعريف بالشيك: هو صك يأمر بموجبه شخص يسمى «الساحب» شخصاً آخر هو «المسحوب عليه» ويكون عادة مصرفاً، بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغاً معيناً من النقود لأمره أو لأمر شخص آخر أو للحامل، وهو المستفيد. [/rtl]

 
[rtl]إن كان الشيك، كما يتضح، يتضمن وجود علاقة بين ثلاثة أشخاص، ساحب، ومسحوب عليه ومستفيد، شأنه في ذلك شأن السفتجة، فإنه على الرغم من ذلك يختلف عنها في نقاط كثيرة أهمها مايلي: [/rtl]

 
[rtl]ـ يجب أن يكون المسحوب عليه في الشيك دائماً مصرفاً، أما المسحوب عليه في السفتجة فقد يكون مصرفاً أو شخصاً عادياً. [/rtl]

[rtl]ـ يجب أن يكون الشيك مستحق الوفاء لدى الاطلاع دوماً، أما السفتجة فقد تستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل. [/rtl]

[rtl]ـ يجب أن يكون لساحب الشيك مقابل وفاء (رصيد) كاف لدى المسحوب عليه عند إصداره تحت طائلة التعرض للعقوبة الجزائية، في حين ليس من عقاب جزائي على انتفاء مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بالسفتجة. [/rtl]

[rtl]ـ يحرر الشيك باسم شخص معين أو لحامله، في حين يجب ذكر اسم المستفيد بالسفتجة، بمعنى أنه لا يجوز سحبها للحامل. [/rtl]

 
[rtl]إنشاء الشيك: يشترط في من يسحب الشيك أن يكون أهلاً قانوناً وأن تكون إرادته سليمة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضى، وأن يكون سبب التزامه مشروعاً، ومحل الالتزام دفع مبلغ من النقود. [/rtl]

 
[rtl]ويجب أن يتضمن صك الشيك عدداً معيناً من البيانات هي: [/rtl]

[rtl]ذكر كلمة شيك في متن السند وباللغة التي يكتب بها، وذكر أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود واسم المسحوب عليه ومكان الأداء ومكان إنشاء الشيك وتاريخه، وتوقيع الساحب. [/rtl]

 
[rtl]وقد اعتادت المصارف أن تسلم المتعاملين معها دفاتر شيكات ذات أرومة تحتوي على عدد معين من الصكوك المطبوعة، متسلسلة الأرقام. وهي تحمل اسم الزبون ورقم حسابه ويترك فيها اسم المستفيد والمبلغ وتاريخ السحب ومكانه فارغاً يملأ عند الاستعمال. وقد سمح التقدم التقني المعاصر بأن تضع المصارف بعض الإشارات المغنطيسية على هذه الصكوك تستطيع بوساطتها عند تمرير الصكوك المذكورة داخل آلات إلكترونية كشف كل تحريف أو إضافة إليها والحصول على معلومات سريعة عن حالة الزبون من جهة الرصيد. [/rtl]

 
[rtl]تداول الشيك: الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمانِ. فهو يستحق الدفع لدى الاطلاع. لذلك من الطبيعي ألا تمتد حياته كثيراً ولا يكون تداوله بحجم تداول السفتجة والسند لأمر، ولاسيما إذا عُلم أن مهل تقديم الشيك للوفاء هي مهل قصيرة نسبياً. [/rtl]

 
[rtl]وتختلف طريقة تداول الشيك تبعاً للشكل الذي أفرغ فيه. فإن كان محرراً لحامله فإن تداوله يتم بطريقة المناولة أي بالتسليم اليدوي. أما إذا كان محرراً باسم شخص معين أو لأمره فإن تداوله يتم عن طريق التظهير. لكن إذا كان محرراً باسم شخص معين وتضمن صراحة عبارة «ليس لأمر» أو أية عبارة أخرى مماثلة، ففي هذه الحالة لا ينتقل الشيك بالتظهير بل بطريق حوالة الحق المدنية. وإن أحكام تداول الشيك تخضع في معظمها لما هو عليه الأمر في السفتجة لذلك فلا حاجة لتكرارها هنا. [/rtl]

 
[rtl]ضمانات وفاء الشيك: تقتصر ضمانات الوفاء في الشيك على الضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين ومقابل الوفاء. أما القبول فلا محل له في الشيك. والضمانات المذكورة تنطبق عليها جميع الأحكام السالف ذكرها في سياق بحث السفتجة. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا سحب شخص عدة شيكات وقدمت في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من مقابل وفاء غير كافٍ لوفائها جميعاً، فالنصوص تقضي بوفاء الشيك الأسبق تاريخاً في الإصدار، وإذا تساوى تاريخ الإصدار وكانت الصكوك مفصولة من دفتر واحد فالأولوية بالوفاء تكون للشيك الأسبق رقماً. إضافة إلى تعرض الساحب في هذه الحالة لعقوبة جريمة إصدار شيك من دون مقابل وفاء (من دون رصيد). [/rtl]

 
[rtl]وفاء الشيك: الشيك يستحق الوفاء لدى الاطلاع ولذلك أوجب القانون ضرورة تقديمه للوفاء في مدة قصيرة من تاريخ تحريره. وقد تم تحديد هذه المدة في سورية على النحو التالي: [/rtl]

 
[rtl]ـ الشيك المسحوب بسورية والواجب الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء في غضون ثمانية أيام من تاريخ إصداره. [/rtl]

 
[rtl]ـ الشيك المسحوب خارج سورية والواجب الوفاء بسورية يجب تقديمه للوفاء في غضون عشرين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوربة أو في أي بلد يقع على شاطئ البحر المتوسط، وفي غضون سبعين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أي بلد آخر. [/rtl]

 
[rtl]ومع ذلك إذا أهمل الحامل تقديم الشيك للوفاء في هذه المواعيد فإن حقه لا يسقط تجاه المسحوب عليه الذي يتوافر لديه مقابل الوفاء، طوال مدة التقادم المحددة بثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهلة التقديم. ولكي يكون وفاء الشيك صحيحاً، على المصرف المسحوب عليه أن يتأكد من صحة الشيك وصحة توقيع الساحب وذلك بمقارنته مع نموذج توقيعه المحفوظ لديه. ويجب على المصرف أن يتأكد من هوية حامل الشيك ليعرف هل هو صاحب الحق فيه؟ وللمصرف الذي يوفي الشيك أن يطلب استرداده من الحامل موقعاً عليه بما يفيد الوفاء. [/rtl]

 
[rtl]أما إذا امتنع المصرف عن الوفاء لعدم وجود مقابل الوفاء لديه، فللحامل حق الرجوع على المظهّرين والساحب وغيرهم ممن يضمن وفاء قيمة الشيك شريطة تنظيم احتجاج لدى الكاتب العدل، أو تقديم بيان صادر عن المصرف مؤرخ ومكتوب على الشيك يفيد عدم الأداء مع ذكر يوم التقديم. [/rtl]

 
[rtl]التقادم في الشيك: تسقط دعوى حامل الشيك على المصرف المسحوب عليه بمرور ثلاث سنوات على تاريخ انقضاء مهلة تقديم الشيك للوفاء. أما دعوى الحامل على المظهرين والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء فتسقط بمرور ستة أشهر على تاريخ انتهاء مهلة التقديم. وكذلك تنقضي دعوى الموقع الموفي تجاه ضامنيه من الموقعين السابقين بمضي ستة أشهر على يوم الوفاء. [/rtl]

 
[rtl]أنواع خاصة من الشيكات[/rtl]

 
[rtl]الشيك المسطر: وهو الشيك الذي يوضع على صدره خطان متوازيان بينهما فراغ، وهذا الشيك لا يجوز فيه للمسحوب عليه أن يؤدي قيمته إلا إلى أحد زبائنه أو إلى مصرف. والحكمة من التسطير هي اتقاء خطر تزوير الشيك أو سرقته أو ضياعه إذ يتعذر على من يقوم بالتزوير أو يعثر عليه أو يسرقه أن يحصله إلا إذا كان زبوناً للمصرف المسحوب عليه. وهذا أمر قد لا يقدم عليه خوفاً من افتضاح أمره. [/rtl]

 
[rtl]الشيك المقيد في الحساب: هو الشيك الذي يدون فيه الساحب أو الحامل عبارة «لقيده في الحساب» على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة. وعندئذ لا يجوز للمسحوب عليه وفاء قيمة الشيك نقداً بل يسجله في حساب المستفيد إذا كان له حساب مفتوح عنده، أو يشعر مصرف المستفيد كي يسجل قيمته في الحقل الدائن لحساب الأخير. [/rtl]

 
[rtl]الشيك المصدق: هو الشيك الذي يؤشر عليه المصرف المسحوب عليه بالاعتماد. ويترتب على تصديق الشيك (أو اعتماده أو توثيقه) اعتراف المسحوب عليه بوجود مقابل الوفاء وقت التصديق والتزامه بحجز أو تجميد هذا المقابل لمصلحة الحامل إلى حين تقديمه للوفاء. وبهذا يضمن المستفيد استيفاء قيمة الشيك من دون أن يتعرض لخطر عدم وجود رصيد أو وجود رصيد غير كاف. ويستعمل هذا النوع من الشيكات ضماناتٍ تطلبها الدولة من منفذي العقود التي تعلن عنها. [/rtl]

 
[rtl]شيك المسافرين: هو الشيك الذي يستخدمه السياح بدلاً من نقل النقود معهم وتعرضهم لمخاطر الضياع أو السرقة. فالسائح الذي يود السفر لبلد أجنبي يذهب إلى المصرف الذي يصدر مثل هذه الشيكات ويسلمه مبلغاً معيناً من النقود. وهذا المصرف يزوده بشيك مسحوب على مصرف يتعامل معه في البلد الذي يود السفر إليه بعد أن يوقع عليه أمام أحد موظفيه. فعندما يصل السائح إلى البلد الآخر ويتقدم إلى المصرف المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك، يوقع من جديد أمام أحد موظفيه الذي يجري مقارنة التوقيع الأخير مع التوقيع الأول ويصرف له الشيك عند المطابقة.إلياس حداد[/rtl]


راقية العلم
Admin

عدد المساهمات : 3464
تاريخ التسجيل : 27/03/2013
الموقع : http://rakiatel3ilm.mountada.net

http://rakiatel3ilm.mountada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Empty رد: بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري)

مُساهمة من طرف راقية العلم الإثنين 16 فبراير 2015, 7:56 am

بـــــــــــــــــــــحــــث حـــــــــــــــــــــــــــــــــــول




السند لأمر



مقدمة



عرفت المجتمعات منذ القدم وسائل للتبادل التجاري تمثلت - سحب نشأتها - في المقايضة والنقود والائتمان ، ونتيجة لحاجة التاجر إلى الوفاء بقيمة صفقاته دفعة واحدة نشأت سندات الدين ، وأسفر التعامل التجاري عن انتقال الحق الثابت بذلك السند إلى الغير بطريق التظهير ، ومن هنا ابتكرت البيئة التجارية الأوراق لتقلل من استعمال النقود ولتمكن الدائن من اقتضاء حقه نقداً متى رأى داعياً لذلك ولتفسح للمدين فرصة للاستفادة من الأجل الذي حصل عليه .

الأوراق التجارية : صكوك محررة وفق أشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقاً في مبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الإطلاع أو بعد أجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة وفاء .

وقد أورد نظام الأوراق التجارية الجزائري ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية : الكمبيالة والسند لأمر والشيك . ولم يورد النظام تعريفاً لكل ورقة من هذه الأوراق - شأنه في ذلك شأن معظم القوانين الأجنبية - تاركاً هذه المهمة لفقهاء القانون وأحكام القضاء .

السند لأمر : صك محرر وفق شكل معين حدده النظام يتضمن تعهد من محرر السند بدفع مبلغ معين من النقود لصالح شخص يسمى المستفيد ، فالسند له طرفين فقط هما محرر السند وهو المسحوب عليه ، والمستفيد . ويترتب على هذا أن السند لأمر لا يقدم للقبول لأن محرره هو الذي يلتزم بالوفاء ، كما أنه لا وجود لمقابل الوفاء في السند لأمر ويرد السند لأمر بصيغة التعهد بالوفاء .

وقد تكفل نظام الأوراق التجارية بتحديد البيانات الواجب توافرها في الأوراق التجارية تحديداً دقيقاً ورتب على عدم توفرها فقدان المحرر أو الصك لهذه الصفة ، أي صفة الورقة التجارية ، وتحوله عندئذ إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العام وليس للقواعد التي جاء بها نظام الأوراق



التجارية أي أن النظام اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل أو القالب الذي حدده بالإضافة إلى توفر أركانها الموضوعية ، وقد استهدف النظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين بها ولم يقصد التضييق عليهم لأن الورقة بعد أن تستوفي الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق في التداول كأداة وفاء وأداة ائتمان دون عائق إذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة عليها كي يطمئن إليه وإلى أنه سيكون في مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه وسنتناول في هذا البحث السند لأمر كنوع من أنواع الأوراق التجاريةإذن فما هو السند لأمر وماهي البيانات الواجب توافرها فيه وفيما يكمن الفرق بينه وبين سائر الأإوراق التجارية ؟ .

خطة البحث




مقدمة





المبحث الأول: ماهية السند لأمر،إصداره ومقارنته بالسفتجة .



المطلب الأول : تعريف السند لأمر وتطبيق قواعد السفتجة عليه



المطلب الثاني : إصدار السند لأمر .



المطلب الثالث : مقارنة السندلأمر بالسفتجة .



المبحث الثاني : تداول السند لأمر والوفاء به .



المطلب الأول : تداول السند لأمر .



المطلب الثاني : الوفاء بالسند لأمر.


راقية العلم
Admin

عدد المساهمات : 3464
تاريخ التسجيل : 27/03/2013
الموقع : http://rakiatel3ilm.mountada.net

http://rakiatel3ilm.mountada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Empty رد: بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري)

مُساهمة من طرف راقية العلم الإثنين 16 فبراير 2015, 7:57 am

أوجُه الاختلاف، بين الكمبيالة والسند والشيك


أولاً: أوجُه الاختلاف، بين السند الإذني والكمبيالة
يختلف السند الإذني عن الكمبيالة، من حيث الشكل،
ومن حيث الصفة التجارية
. من حيث الشكل

إن السند الإذني، لا يتضمن سوى طرفين (المحرر والمستفيد)؛ بينما تتضمن الكمبيالة ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد)؛ وبذلك، يقوم محرر السند لأمر بدوري الساحب والمسحوب عليه، في الوقت نفسه. ولذلك، فإن تحرير السند الإذني، يفترض وجود علاقة قانونية واحدة، بين محرر السند والمستفيد؛ بينما إصدار الكمبيالة، يفترض وجود علاقتين أساسيتين: أولاهما بين الساحب والمسحوب عليه؛ والأخرى بين الساحب والمستفيد
من حيث الصفة التجارية
إن إنشاء الكمبيالة، يمثل عملاً تجارياً في حد ذاته، سواء أتاجراً كان موقِّعها أم غير تاجر؛ وسواء وُقِّعَت بمناسبة عملية مدنية، أو عملية تجارية. أما بالنسبة إلى السند الإذني، فلا يُعَدّ عملاً تجارياً، إلا إذا حرره تاجر؛ حتى لو كان تحريره بسبب عملية مدنية؛ أو إذا حُرِّر لأعمال تجارية؛ حتى لو كان محرِّره غير تاجر
ثانياً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والكمبيالة
هناك تشابه كبير، بين الكمبيالة والشيك؛ فكل منهما، يستلزم وجوده ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد). إضافة إلى ذلك، يتضمن الشيك مثله مثل الكمبيالة، أمراً بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد؛ كما يكون فيه اسم المستفيد مقترناً بعبارة ;لأمر ;، أو ;لإذن ; على الصك نفسه؛ مثله مثل الكمبيالة
وعلى الرغم من كثرة أوجُه التشابه بين الشيك والكمبيالة، فإن هناك العديد من الاختلافات بينهما
أهم هذه الاختلافات، هي أن الذي يُسْحَب الشيك عليه، لا بدّ من أن يكون مصرفاً؛ فلا يجوز سحب الشيك على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف. وذلك على عكس الكمبيالة، التي يجوز سحبها على أي شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف
إضافة إلى ذلك، يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية. أما الشيك، فلا بدّ أن يكتب على نموذج خاص، يطبعه المصرف المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله. وعندما يرغب العميل في سحب شيك على المصرف، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه
ولا يُعَدّ الشيك عملاً تجارياً، إلاَّ إذا حُرر بمناسبة عملية تجارية؛ وهو، بهذا، يختلف عن الكمبيالة، التي تُعَدّ عملاً تجارياً مطلقاً. وتبدو أهمية تحديد الصفة، التجارية أو المدنية، للشيك، في خضوعه، أو عدمه، لأحكام قانون الصرف، سواء من حيث صحة الشيك وتداوله، وضمانات الوفاء به، وآثار الامتناع عن الوفاء، وتقادم الحق الصرفي للورقة التجارية
وغالباً ما يكون تاريخ استحقاق الكمبيالة آجلاً، فهي وسيلة وفاء وائتمان. وذلك على عكس الشيك، الذي يُعَدّ وسيلة وفاء فقط. فالشيك على خلاف الكمبيالة، لا يتضمن ميعاداً للاستحقاق؛ لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع؛ فتاريخ سحبه، هو نفسه تاريخ استحقاقه
ثالثاً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والسند
الشيك يمثل صكاً يتضمن أمراً من الساحب (المحرر) إلى المسحوب عليه (المصرف)، بدفع مبلغ معين، لأمر شخص ثالث، يسمى المستفيد، أو لحامله، بمجرد الاطلاع. وبذلك، يستلزم وجود الشيك ثلاثة أطراف: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. وذلك على عكس السند، الذي لا يستلزم وجوده سوى طرفين: المحرِّر والمستفيد (الدائن).

ويتمثل الفارق الجوهري، كذلك، بين الشيك والسند الإذني (أو السند لحامله)، أن الشيك، لا يصلح وسيلة للتعامل الآجل، أي وسيلة ائتمان؛ فهو مستحق الدفع في يوم تحريره؛ ما يعني أنه لا يصلح إلا للقيام بوظيفة واحدة، هي وظيفته كوسيلة وفاء
ولأن الشيك، لا يمثل وسيلة للتعامل الآجل، فإنه يختلف عن السند في أنه لا يحتوي إلاَّ على تاريخ واحد، وهو تاريخ إنشائه؛ وذلك على عكس السند، الذي يحتوي على تاريخين: تاريخ الإنشاء، وتاريخ الاستحقاق. بل إن الشيك، إذا تضمن تاريخاً للتحرير، وآخر لاستحقاقه، فقدَ صفته، كشيك، وقد يتحول إلى كمبيالة
والشيك يكون فيه اسم المستفيد، مقترناً بعبارة ;لأمر ;، أو ;لإذن ;، على الصك نفسه. أمّا السند، فلا يحتوي على هذه العبارة، بل يقترن باسم المحرِّر (المدين)، عبارة الالتزام ;أتعهد

راقية العلم
Admin

عدد المساهمات : 3464
تاريخ التسجيل : 27/03/2013
الموقع : http://rakiatel3ilm.mountada.net

http://rakiatel3ilm.mountada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Empty رد: بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري)

مُساهمة من طرف راقية العلم الإثنين 16 فبراير 2015, 7:58 am

التعريف بالسند لأمر وكيفية إنشاءه
المبحث الأول / التعريف بالسند لأمر

يمكن تعريف السند لأمر بأنه صك محرر و فق شكل معين حدده القانون تضمن تعهد بأن يدفع في مكان محدد مبلغا معينا من "Souscripteur شخص يسمى " المحرر
النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الإطلاع ، لأمر شخص أخر اسمه " المستفيد" .
ويحرر السند لأمر عادة على الشكل التالي :

سند لأمر
4000 د.ج
بموجب هذا السند ولدى مرور ستة أشهر من تاريخه ندفع في الجزائر العاصمة لأمر السيد
بن بركة ميلود المبلغ المرقم أعلاه وقدره أربعة آلاف دينار جزائري لا غير.
السنوسي أحمد
حي أولاد احمد –الوادي-
الوادي في : 15 /03/ 2008

يتضح من ذلك أن السند لأمر يلتقي مع السفتجة في كونه محرر شكلي يتضمن التزاما بدفع مبلغ معين من النقود ، كما أن سحبه و تظهيره ، على غرار سحب السفتجة و تظهيرها ، لا يؤديان إلى انقضاء الإلتزام الأصلي بين أطرافه ، بل يبقى هذا الإلتزام قائما إلى جانب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على أي من السندين المذكورين ، ويصدق هذا القول في حالة سقوط حق الرجوع الصرفي لعلة الإهمال أو التقادم ، فإن ذلك لا يحول دون التجاء الدائن إلى دعوى العقد الأصلي السابق على سحب السند أو تظهيره .
لكن السند لأمر يختلف عن السفتجة في كونه يرد بصيغة التعهد بالوفاء لا الأمر بالدفع كما انه يتضمن إنشاء علاقة بين شخصين فقط هما محرر السند ( الساحب) وهو المدين الأصلي به شأن في ذلك شأن القابل في السفتجة ، أي أن محرر السند لأمر يجمع في شخصه بعضا من صفات المسحوب عليه القابل و بعضا من صفات الساحب في السفتجة و المستفيد وهو الدائن في الالتزام ، و يتفرع عن ذلك أنه لا مجال للقبول في السند لأمر لأن محرره هو الذي يلتزم بوفائه ، ولا وجود لمقابل الوفاء الذي يشكل دين الساحب حيال المسحوب عليه. 1

المبحث الثاني/ إنشاء السند لأمر

يخضع إنشاء السند لأمر لتوافر نوعين من الشروط : شروط موضوعية و شروط شكلية .

المطلب الأول/ الشروط الموضوعية .

إصدار السند لأمر تصرف قانوني بإرادة منفردة ، وبوصفه كذلك ، يتعين لانعقاد هذا التصرف صحيحا أن تتوافر له الشروط الموضوعية اللازمة لصحة إبرام التصرفات القانونية العامة و هي الأهلية و الرضاء و المحل والسبب.

الفرع الأول : الأهلية:

تعرف الأهلية بأنها الصلاحية للقيام بالأعمال و التصرفات القانونية التي يترتب عليها كسب الحقوق أو التحمل بالالتزام .
وحيث أن الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على السند لأمر يعتبر عملا تجاريا من حيث الشكل ، لذلك يجب أن تتوافر في الموقع على هذا السند الأهلية التجارية ، و لما كانت التجارة من أعمال التصرف ، فإن الأهلية اللازمة لمزاولتها هي أهلية الأداء ، و تتوافر هذه الأهلية لكل جزائري ، ذكرا أم أنثى ، أتم تسعة عشرة سنة دون أن يعتريه عارض من عوارض الأهلية كالجنون و العته و السفه والغفلة ، و يستفاد هذا الحكم من تحديد القانون المدني ( المادة 40 ) لسن الرشد بتسعة عشرة سنة كاملة دون تفريق بين المواد المدنية و المواد التجارية.
لكن المشرع التجاري ، سعيا منه وراء مساعدة الشخص القاصر بالتدرب على أعمال التجارة التي يعد نفسه للاشتغال بها بعد بلوغه سن الرشد ، قد أجاز للمذكور مزاولة التجارة في بعض الحالات ، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون التجاري بقولها :"لا يجوز للقاصر المرشد ذكرا أم انثى ، البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية ، كما لا يمكن إعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية إذا لم يمكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة ، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب أو الأم."
يستفاد من هذا النص أن القاصر ذكرا أم أنثى لا يستطيع مزاولة التجارة إلا بشرطين هما :
أولا – أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
ثانيا – أن يكون قد حصل مسبقا على إذن من والده أو من أمه إذا كان الولد متوفى أو غائبا أو استحال عليه مباشر?ا كما لو كان سجينا ، وفي حالة وفاة الأب أو الأم يكون الإذن بقرار من مجلس العائلة مصدق عليه رئيس المحكمة.
و الحكمة التي ابتغاها المشرع من توفر الشرط الثاني ترجع إلى أن التجارة تعرض من يزاولها لمخاطر كثيرة وتستتبع مسؤوليات ضخمة يخشى فيها على أموال القاصر كلها ، فعلق مباشرتها على هذا الإذن . 2

الفرع الثاني : الرضا:

عرف البزدري الرضا على أنه :" امتلاء الاختيار و بلوغه نهايته ‘ بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه ".
إن الالتزام الصرفي بالسند لأمر و بكل سند تجاري ، و المترتب على إنشائها أو قبولها أو ضمانها أو تظهيرها ، يشكل عملا قانونيا يستلزم أن تتجه إرادة صاحبه إلى قيامه ، و إذا كان الالتزام الصرفي يعتبر التزاما شكليا ، فإن هذه الشكلية لا يمكنها أن تحجب دور هذه الإرادة في نشؤ هذا الالتزام ، و التعبير عن إرادة الملتزم بالسند التجاري يتخذ مظهرا ماديا هو التوقيع عليه ، لكن الساحب أو المظهر يلتزم بالسند لأمر لأنه ارتضى أن يلتزم به ، و لكي يكون رضا الملتزم بالسند لأمر منتجا لأثره من الوجهة القانونية ، يجب أن يكون صادرا عن إرادة حرة أي يجب أن تكون خالية من العيوب القانونية كالغلط والإكراه والتدليس ، فالساحب الذي يلزم بتحرير السند لأمر وهو مكره يجوز أن يتمسك ببطلان التزامه تجاه المستفيد إذا كان هذا الأخير هو من صدر عنه الإكراه أو كان على علم به ،أما إذا تم تداول السند لأمر و انتقل على حامل بالتظهير فعندئذ لا يستطيع الساحب التمسك بالبطلان تجاه هذا الحامل إلا إذا كان سيء النية ، أي يعلم بالعيب الذي شاب إرادة الساحب ، أما الحامل الحسن النية الذي لا يعلم بالإكراه الذي حصل للساحب ، فلا يجوز الاحتجاج إزاءه هذا العيب عملا بمبدأ تطهير الدفوع ، فالتظهير الذي وقع لصالح هذا الحامل ترتب عليه تطهير الالتزام السابق من العيب الذي أفسده .

الفرع الثالث : المحل والسبب:

المحل في السند لأمر ينحصر دائما بأداء مبلغ معين من النقود ، ولهذا فإن المحل لن يكون مستحيلا و لا مخالفا للنظام العامة أو الآداب العامة ، بل ممكن و مشروع طالما أنه ينصب على مبلغ نقدي ، ولا أهمية للقيمة بالسند لأمر فقد تكون مبلغا كبيرا أو صغيرا.
أما سبب الالتزام في السند لأمر فيشترط أن يكون موجودا ومشروعا ، فوجود سبب الالتزام بالسند لأمر يتمثل في العلاقة القانونية الأصلية التي تربط بين الساحب و المستفيد ، فالساحب يلتزم صرفيا لأنه أصبح بمقتضى العلاقة القانونية مدينا للمستفيد ، ومن أجل إبراء ذمته من هذا الدين حرر السند لأمر لصالح الأخير و إنعدام وجود السبب في هذه العلاقة يستتبع زوال سبب التزام الساحب بالسند لأمر ، فلو أن الساحب حرر سند لأمر لصالح المستفيد بثمن البضاعة التي اشتراها منه ثم إنقسخ عقد البيع لهلاك البضاعة قبل تسليمها نتيجة قوة قاهرة ، فله الحق أن يدفع ببطلان إلتزامه الصرفي لعلة إنعدام سبب هذا الالتزام ، ولم يشترط القانون ذكر سبب الالتزام بالسند لأمر ، لذلك يعتبر من البيانات الاختيارية التي يمكن أن ترد في السند لأمر ثم إذا إختلف سبب الالتزام المذكور في السن لأمر عن الحقيقة فإن ذلك لا يجعل من هذا السند باطلا متى كان هناك سبب حقيقي مشروع.أما مشروعية سبب الالتزام بالسند لأمر فتتمثل بالباعث الدافع للساحب على تحري هذا السند إلى المستفيد ، فلو سحب شخص سند لأمر لصالح شخص آخر وفاء لثمن بيع مترل للدعارة أو وفاء لدين قمار ، لبطل إلتزام الساحب لعدم مشروعيته ، لكن إذا كان المبدأ أنه لا يشترط لصحة السند لأمر ذكر سبب الالتزام بها ، فإن ذكر مثل هذا السبب يقتضي التحقق من مشروعيته.

المطلب الثاني/ الشروط الشكلية.

السند لأمر محرر مكتوب وهو في العادة سند عادي ، لكن ليس هناك ما يمنع من أن يتم تحريره لدى الموثق فيصبح سندا رسميا ، و إن كان ذلك نادرا عملا نظرا لما يتطلبه تنظيم السند بهذه الصورة من وقت و نفقات .
و قد اوجب القانون أن يفرغ السند لأمر في محرر مكتوب يتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية يترتب على تخلف بعضها بطلان الصك المحرر كسند لأمر ، إلا أنه إلى جانب البيانات الإلزامية قد يتضمن السند لأمر بيانات أخرى يتفق الموقعين عليها تسمى البيانات الاختيارية .

الفرع الأول : شرط الكتابة :

إن شرط الكتابة لم يتقرر صراحة في النصوص القانونية ، لكن أحدا لا يشك بأن المشرع قد جعل من هذه الكتابة شرطا إلزاميا لصحة السند لأمر ، فضرورة احتواء السند لأمر على عدة بيانات قضى القانون بلزوم توافرها ?ا تحت طائلة البطلان وطريقة تداول هذا السند و انتقاله ، و مسألة التثبت من إرادة الملتزمين صرفيا ، أمور كلها تستدعي الحاجة لوجود أداة مادية تستطيع تحقيق هذه الأغراض و لاشيء خير من الصك المحرر للقيام بهذه المهمة ، و الكتابة هنا ليست شرطا لصحة انعقاد السند لأمر فقط بل أنها شرط لإثباها أيضا ( 3 ) ، بمعنى أنه لا يجوز إثبات السند لأمر بالبينة ( شهادة الشهود) أو اليمين أو القرائن .
و إذا كان الأصل أن يحرر السند لأمر في صك و بنسخة واحدة ، فإن القانون أجازة أن يحرر في عدة نسخ و نظائر.

أولا/ تحرير الصك :


الغالب أن يدرج السند لأمر في مخطوطة عادية ، وليس بالضرورة أن يحرر بكامله بيد الساحب ، فقد يكتبها المستفيد أو أي شخص آخر شريطة أن يذيل بتوقيع الساحب ذاته كما يجوز إصدار السند لأمر في محرر رسمي لدى الموثق غير انه من النادر إستعمال هذا الأسلوب ومع ذلك قد يكون الشكل الرسمي ضروريا في بعض الأحيان ، كما لو تضمن السند إنشاء رهن رسمي لضمان الحق الثابت بها 4
و لكي يستطيع السند لأمر تحقيق وظائفه كأداة ائتمان يسهل تداوله دون قيد أو شرط لابد من أن يتضمن الصك الذي يفرغ فيه جميع البيانات الكافية بذاتها لتحديد الالتزام الثابت بها ، واشتراط الكفاية الذاتية في محرر السند لأمر يستتبع ضرورة ورود جميع التصرفات التي تلحق به من قبول و تظهير على ذات المحرر أما بالنسبة للضمان الاحتياطي فالأصل أن يثبت في ذات السند أو في ورقة متصلة به .
ثانيا/تعدد النظائر و النسخ :
أ - تعدد النظائر : الأصل أن يحرر السند بنظير واحد ، لكن القانون التجاري الجزائري أخذ بمبدأ سحب السند في عدة نظائر يطابق بعضها البعض ، ويجب أن
تكون هذه النظائر معينة بالأرقام في نفس النص و إلا أعتبر كل واحد منها سندا مستقل. تتجلى أهمية سحب السند على عدة نظائر في حالة كون السند معد
للإرسال إلى الخارج لوفائه .
ب- نسخ السند لأمر : إن حامل السند بدلا من أن يعود إلى المظهرين بالتسلسل حتى الوصول إلى الساحب ليحرر له نظير أو عدة نظائر ، فإن القانون أجاز له أن يحرر منه نسخة أو عدة نسخ عند الضرورة ، ومن هنا يطهر الفرق الأول بين نظائر السند و نسخه أو صوره ، فالنظائر لاتصدر إلا من قبل الساحب عند إنشاء السند أو بعد إنشائه بطلب من الحامل ، بينما النسخ أو الصور تصدر من الحامل نفسه و ليس من الساحب إلا في حال سحب السند لأمره أو ظهرت لصالحه أثناء فترة تداولها ، أما الفرق الثاني بين النظائر و نسخها فيتجلى بأن كل نظير من نظائر السند يتضمن تواقيع الملتزمين بها بذاتهم ، لذلك يعتبر كل واحد منها كالأصل ، أما النسخ فهي أن كانت تحتوي على جميع البيانات المذكورة في السند و أسماء الملتزمين بها ، فإنه يفقد توقيع هؤلاء بالذات.

الفرع الثاني : البيانات الإلزامية في السند لأمر:

لا يكفي أن يرد السند في صك مكتوب ، فقد اوجب القانون أن يتضمن هذا الصك بيانات معينة يطلق عليها اصطلاحا " البيانات الإلزامية " تمييزا لها عن بيانات أخرى
قد يتضمنه السند دون أن يفرضها القانون و التي يطلق عليها " البيانات الاختيارية " هذا وقد عددت المادة 465 ق.ت البيانات الإلزامية بقولها :"يحتوي السند لأمر على :
1 -شرط الأمر أو تسمية " السند لأمر " مكتوبة في نفس الصك و باللغة المستعملة لتحريره
-2 الوعد بلا قيد أو شرط بأداء مبلغ معين من النقود.
-3 تعيين تاريخ الاستحقاق .
-4 تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء .
-5 اسم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره .
-6 تعيين المكان و التاريخ اللذين حرر فيهما السند .
-7 توقيع من حرر السند ."
أولا/شرط الأمر أو عبارة " سند لأمر " :
يتعين أن يتضمن السند لأمر " شرط الأمر " أو تسميته " سند لأمر " في نص السند نفسه و باللغة التي كتب بها وذلك بغية تنبيه محرر السند وسائر الموقعين إلى طبيعة السند و النتائج المترتبة عليه وعلى هذا يجوز تحرير السند لأمر بالشكل التالي :"بموجب السند لأمر هذا أتعهد بأن أدفع للسيد فلان مبلغ ...الخ " أو " نتعهد بأن ندفع لأمر السيد فلان مبلغ...الخ " .
ثانيا/التعهد بلا قيد أو شرط بدفع معين من النقود :
يجب أن يتضمن السند لأمر تعهد محرره بدفع مبلغ محدد من النقود للمستفيد أو لأمره ، في حين أن محرر السفتجة يأمر شخصا آخر بدفع مبلغها إلى المستفيد ، هذا و يجب أن يكون التعهد غير معلق على شرط واقف أو فاسخ ، كما يجب أن يحدد المبلغ الذي التزم المحرر بدفعه بكل دقة ووضوح ، فلا يجوز الاكتفاء مثلا بالإشارة إلى ثمن البضاعة الذي سيترتب لصاحبها وفقا لسعرها في يوم الاستحقاق ، كما تشترط وحدة مبلغ السند لأمر ، ولذلك لا يتخذ هذا الوصف السند الذي يتضمن تعهد محرره بأداء عدة ديون أو متى كان المبلغ مقسطا دفعه على آجال متعاقبة.
ثالثا/ميعاد الاستحقاق :
إن تحديد ميعاد الوفاء في السفتجة المحررة لتدفع بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يتوقف على تقديمها فعلا للمسحوب عليه لقبولها كي تسري مهلة الاستحقاق ، وبما أن السند لأمر لا يتضمن مسحوبا عليه بل تجتمع في شخص المحرر صفة الساحب و المسحوب عليه أقابل بحيث لا يكون هناك محل لتقديم السند لأمر للقبول ، لذلك أوجب القانون ( مادة 471 ق.ت ) أن يعرض السند المحدد استحقاقه ?ذه الطريقة على المحرر خلال مدة سنة من إنشائه للتأشير عليها بما يفيد الاطلاع ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا و موقعا منه ، وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير ، أما إذا أمتنع المحرر عن وضع التأشيرة ، وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج ، ويعتبر تاريخ الاحتجاج في هذه الحالة بداية لسريان مدة الاطلاع.
رابعا/مكان الوفاء :
يفيد تحديد مكان وفاء السند الحامل كي يعرف أين يتوجه للمطالبة به ، كما أنه ضروري للقيام بالإجراءات القانونية عند الإستحقاق في حالة عدم الدفع .
و قد أشارت المادة ( 467 ق.ت ) بأنه تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة المستحقة الدفع في منطقة غير المنطقة التي يوجد فيها موطن المسحوب عليه ، و بالرجوع إلى أحكام المادة ( 406 ق.ت) التي عالجت حكم هذه الحالة نرى أن المشرع قد أجاز للمسحوب عليه عند عرض السفتجة عليه للقبول أن يعين الشخص الذي يجب الوفاء عنده في هذه المنطقة أن كان الساحب قد أغفل ذلك . و بما أن السند لأمر لا يوجد فيه مسحوب عليه و لا يحتاج لعرضه على المحرر للقبول لذلك إذا كان المحرر قد حدد مكانا آخر غير موطنه لوفاء السند دون أن يعين الشخص الذي سيوفي عنده فإن هذا المحرر يستطيع تعيين الشخص المذكور في حالة واحدة فقط عندما يكون السند مستحق الوفاء بعد مدة من الإطلاع عليه ، إذ في هذا النوع من السندات يتعين عرض . السند عليه مرة ثانية للتأشير عليه بما يفيد الإطلاع 5
خامسا/ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره :
يجب أن يعين في السند لأمر الشخص المستفيد منه ، و يمكن أن يعين عدة مستفيدين ، لكن لا يجوز أن ينظم هذا السند لحامله ، كما لا يصح أن ينصب محرر السند نفسه مستفيدا منه كما هو الحال بالنسبة للسفتجة ، فمن جهة أولى لم تشر المادة 467 ق.ت حين عددت بعض أحكام السفتجة وقضت بسريا?ا على السند لأمر ، إلى موضوع سحب السفتجة لأمر الساحب نفسه ، ولذلك لا مجال للخروج عن هذا النص ، ثم إن الهدف الذي ينشده ساحب السفتجة من تحريرها لأمره و الذي يتمثل بالحصول على قبول المسحوب عليه للسفتجة كي يسهل تداولها ، غير متحقق بالنسبة للسند لأمر فمحرر السند لأمر بتوقيعه على السند يتخذ صفة المسحوب عليه القابل بالسفتجة .
سادسا/ تاريخ إنشاء السند و مكانه :
يفيد تعيين تاريخ إنشاء السند في معرفة ما إذا كان المحرر كان كامل الأهلية وقت التحرير أو في حالة توقف عن الدفع أو في حالة إفلاس ‘ وفي تحديد تاريخ إستحقاق السند إذا كان محررا ليستحق الدفع بعد مدة من تاريخه ، أما ذكر مكان الإنشاء فضروري لمعرفة القانون الواجب التطبيق من حيث شكل السند في حال تداوله على نطاق دولي .
ولذكر تاريخ تحرير السند أهمية تتجلى في الأمور التالية /
1- يسمح تاريخ إنشاء السند المدون في متنه بالتحقق مما إذا كان الساحب عند تحرير السند متمتعا بالأهلية القانونية اللازمة لهذا التصرف أم لا ، فلو كان ناقص الأهلية في هذا التاريخ جاز له أن يحتج ببطلان تصرفه حتى في مواجهة الحامل الحسن النية ، لكن دون أن يخل ذلك بصحة إلتزام الموقعين الآخرين على السند عملا بمبدأ استقلال التواقيع.
2- يفيد ذكر التاريخ في معرفة ما إذا كان الساحب قد حرر السند قبل شهر إفلاسه فيعتبر عندئذ صحيح أما إذا حررت بعد شهر إفلاسه فلا تعتبر نافذة تجاه دائنيه .
3- يساعد ذكر تاريخ تحرير السند على تعين تاريخ إستحقاقه إذا كانت سحبت لتدفع بعد مدة معينة من سحبه.
4- و يبدو أيضا ذكر تاريخ تحرير السند في حساب المواعيد التي يجب على الحامل خلاله تقديم السند للوفاء فيما إذا كان السند يستحق الوفاء بعد مدة من الإطلاع عليه.
5- يفيد ذكر تاريخ إنشاء السند في حسم التراع الذي قد يثور عند تزاحم عدة حاملين لسند مسحوب على وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائه كله فيكون أفضلية الوفاء في هذه الحالة لحامل السند الأسبق في تاريخ السحب .
سابعا/ توقيع المحرر :
يعتبر توقيع المحرر من أهم بيانات إنشاء السند بحيث يترتب على فقدان التوقيع انتفاء كل أثر قانوني للسند ، و إذا كان النص قد ورد بصيغة الفرد " توقيع المحرر " فإن الرأي على جواز تعدد محرري السند لأمر ، و لذلك يجب أن يتضمن السند لأمر تواقيع المذكورين جميعا بحيث يعتبرون عندئذ متضامنين بالوفاء فيما بينهم إزاء الحامل .
و يتم التوقيع بوضع الساحب إمضاءه بخط يده على السند ، ويجب أن يكون هذا التوقيع دالا على شخصية الساحب بوضوح دون أي لبس أو غموض ، و إذا كانت تصعب قراءته فمن الضروري أن يذكر الساحب إسمه إلى جانب توقيعه ، أما إذا كان الساحب أميا فيجوز له التوقيع بوضع بصمة إصبعه ، لكن يلزم إضافة الاسم.
لم يحدد القانون أي مكان يتم فيه التوقيع ، لكن العادة جرت على أن يرد التوقيع في أسفل السند اعترافا بموافقة الساحب على جميع محتويا?ا ومع ذلك فإنه لا يتضمن من صحة التوقيع أن كان قد وضع في أي مكان آخر طالما يبرز بوضوح انصراف إرادة الساحب للالتزام بالسند لأمر .
و إذا كان على الساحب أن يوقع بنفسه ، فإنه يجوز له أن يوكل إلى غيره سحب السند لحسابه ، وفي هذه الحالة يقوم الوكيل بتوقيع السند ويلتزم بأن يبين صفته كوكيل عن الساحب كأن يكتب " بالنيابة عن فلان " و إلا ألتزم شخصيا بمضمونها.

الفرع الثالث : الآثار المترتبة على عيب شكلي في السند لأمر :

يقع السند لأمر باطلا من حيث المبدأ بصفته كسند تجاري متى خلا من ذكر أحد البيانات الإلزامية فقد نصت على ذلك المادة 466 ق.ت بقوله :" إذا خلا السند من أحد البيانات المبينة في المادة السابقة فلا يعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات التالية:
1 -إن السند لأمر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد واجب الدفع عند الإطلاع عليه.
2- إذا لم يكن بالسند تعيين خاص فيعد مكان إنشائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مقر الملزم.
3- إن السند لأمر الذي لم يذكر به مكان إنشائه يعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم."
و أساس هذه الاستثناءات يقوم على أن البيانات المتروكة غير جدية ولا تؤثر على جوهر السند لأمر كما أنه بالإمكان الاستعاضة عن هذه البيانات المتروكة ببيانات أخرى مذكورة في السند ذاته يفترض اتجاه قصد الموقعين إلى الأخذ بها ، و الاستثناءات المذكورة هي :
1- السند لأمر الخالي من بيان تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ، وهذه القرينة القانونية هي قرينة قاطعة ، إذ لا يجوز الاعتداد بدليل يخالفها خاصة إذا كان هذا الدليل خارجا عن نطاق الصك ذاته عملا بمبدأ الكفاية الذاتية للسند التجاري بشكل عام ، وهذا الاستثناء لا ينطبق إلا إذا كان السند لأمر خالي مطلقا من ذكر ميعاد الاستحقاق ، أما إذا ذكر هذا الميعاد بطريق أخرى غير قانونية كأن يكتب في السند مواعيد متعددة للاستحقاق ، أو أن يشار إلى مواعد الاستحقاق بتاريخ سابق على تاريخ الإنشاء أو غير ذلك ، ففي هذه الحالات يكون السند لأمر باطلا عملا بالقاعدة القائلة إن الاستثناء لا يتوسع في تفسيره ، و أن ما جاء على خلاف
القياس فغيره لا يقاس عليه.
2- السند الخالي من بيان مكان الدفع ، يعتبر المكان المبين بجانب اسم الساحب مكانا لوفائها ، لكن إذا أغفل الساحب عن ذكر هذا المكان ، فللحامل مطالبة الساحب في موطنه المبين في السند لأمر .
3- السند الخالي من ذكر مكان إنشائه يعتبر كأنه منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب ، جرى التعامل على أن يضع الساحب عنوانه في السند لأمر بجوار إسمه ، و لقد أراد المشرع الاستفادة من هذا الوضع فأفترض أن السند قد أنشأ في هذا المكان إن لم يحدد فيها مكان آخر ، أما إذا تعدد ساحبو السند ، و لم يجد فيها مكان إنشائها ، بل ذكر مكان بجانب إسم كل ساحب ، فلا يعتبر أي مكان من هذه الأماكن مكانا لإنشائها ، و يفقد السند بذالك صفته التجارية ، وكذلك الأمر إذا لم يعين في السند محل إنشائه و لم يرد ذكر المحل بجانب اسم الساحب ، فإن السند يصبح معيب و يفقد صفته كسند تجاري.

الفرع الرابع : البيانات الاختيارية في السند لأمر:

بعد أن يستوفي السند لأمر جميع البيانات الإلزامية الضرورية ، ليس هناك ما يمنع أن يتضمن بيانات أخرى اختيارية ، ومن هذه البيانات التي يمكن إدراجها في السند :
أولا/ شرط الرجوع بدون مصاريف :
يتوجب على الحامل حفظا لحقه بالرجوع على الملتزمين بالسند لأمر ، أن ينظم احتجاجا لعدم القبول أو لعدم الوفاء إذا كان قد قدم السند لساحب ولم يفي به ، و القصد من تضمين السند شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج ، هو إعفاء الحامل من إعداد هذا الاحتجاج حين ممارسة حقه المذكور .
نلاحظ أن لشرط الرجوع بدون مصاريف فوائد متعددة ، فمن جهة يعمل هذا الشرط على تجنيب الملتزمين بالسند تحمل نفقات تحرير الإحتجاج ، ومن جهة ثانية أن هذا الشرط يعفي الحامل من تنظيم الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء وبذلك يصونه من خطر سقوط حقه بالرجوع على الملتزمين بالسند فيما لو أهمل مراعاة تنظيم الاحتجاج في مواعيده القانونية .
أما الذين يحق لهم تضمين السند لأمر شرط الرجوع بدون مصاريف هم : الساحب عند إنشاء السند و أي مظهر أو أي ضامن احتياطي عند تطهيره أو ضمانه خلال فترة التداول.
ثانيا/شرط الدفع في محل مختار:
يجوز أن يختار أي شخص يتمتع بالأهلية اللازمة للوفاء ، سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا وسواء كان أجنبيا عن السند أو أحد موقعيه ليكون موطنه محلا مختارا لوفاء السند لأمر ، إن توطين السند لأمر يوجب على الحامل تقديمه للوفاء في محل الدفع المختار، ويعتبر هذا المحل هو الذي يجب أن يوجه إليه الوفاء فيما لو تخلف من وطنت السند لديه عن وفاء قيمته.
ثالثا/شرط عدم الضمان.
و الضمان المقصود هنا ضمان الوفاء وليس ضمان القبول ،إذ لا محل للقبول في السند لأمر ، ومن يحق له أن يشترط عدم الضمان هو المطهر دون المحرر الذي لا يحق له ، كالساحب في السفتجة غير المعدة للقبول ، اشتراط عدم ضمان الوفاء باعتباره المدين الأصلي في الوفاء ، و للمطهر أيضا كي يبرأ من ضمان الوفاء تجاه حملة السند اللاحقين أن يشترط عدم تظهير السند من جديد.
يلاحظ من جهة أخرى أن هناك بعض البيانات الاختيارية التي يمكن إدراجها في السفتجة دون أن يجوز ذلك في السند لأمر ، لأ?ا تتعارض مع طبيعته ومن هذه البيانات :
-1 شرط التقديم للقبول أو عدم التقديم لانتفاء القبول في السند لأمر.
-2 شرط الإخطار المسبق ، لأن محرر السند لأمر يعلم منذ البداية موعد إستحقاق السند فلا مجال لكي يأخذ بعنصر المفاجأة.
-3 شرط تعين المسحوب عليه الإحتياطي (المفوض)، وشرط عدم الضمان في الوفاء ، فهذا الشرطان يحظر على محرر السند لأمر إدراجهما فيه ، فهو المدين الأصلي
بالسند ولا يحق له كالمسحوب عليه في السفتجة أن يتهرب من أداء قيمته ، كذلك لا يجوز للمحرر أن يشترط حظر تظهير السند بتضمنه مثلا شرط ليس لأمر لأن ذلك يتعارض مع وظيفة وطبيعة السند ذاته.
--------------
1- د.الياس حداد : السندات التجارية في القانون التجاري الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص 364
2- د.الياس حداد ، المرجع السابق ، ص


المبحث الثالث/ طرق تداول السند لأمر

يتداول السند للأمر بطريق التظهير و يخضع في ذلك لقواعد السفتجة المتعلقة بالتظهير فيجوز أن يكون التظهير ناقلا للملكية أو توكيليا أو تأمينيا .

المطلب الأول / التظهير الناقل للحق

التظهير الناقل للحق، و يطلق عليه" التظهير التام" كما يسميه البعض " التظهير الناقل للملكية" و هو التظهير اّلذي يهدف إلى نقل الحق الثابت من المظهر إلى المظهر له. و هو أكثر أنواع التظهير شيوعا .

الفرع الأول: الشروط الموضوعية

يمكن تشبيه تظهير السند لأمر بعملية سحبه ، وكأن المظهر يعيد سحب سند لأمر على نفس الساحب الأصلي فالمظهر المذكور ،وهو المستفيد أو الحامل،يلعب دور الساحب ،والمظهر له يلعب دور المستفيد .ولما كان التظهير تصرفا قانونيا يرتب التزاما صرفيا في ذمة المظهر إذ يضمن للمظهر له وللحملة اللاحقين قبول السند ووفاءه من الساحب الأصلي ،فانه لابد من أن تتوافر في التزامه هذا الشروط الموضوعية التي تتطلبها القواعد العامة لنشؤ كل التزام .أي يجب أن يكون المظهر أهلا للالتزام الصرفي ،وأن يكون رضاه سليما خاليا من العيوب ،وأن يستند التظهير إلى سبب حقيقي ومشروع .وهذه الشروط هي نفس شروط الموضوعية اللازمة لإنشاء السند ، وبالإضافة إلى الشروط المذكورة يجب أن تتوافر في التظهير الشروط التالية :
1_يجب أن يحصل التظهير من قبل الحامل الشرعي للسند لأمر أو نائبه:
يشترط لانعقاد التظهير صحيحا أن يحصل من شخص حامل للسند بصورة مشروعة.ويعتبر حاملا شرعيا للسند كل حائز لها متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة
غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها تظهيرا على بياض .وتكون التظهيرات متسلسلة قانونا عندما يتم كل تظهير من قبل من ظهرت إليه السند لأمر سابقا . فلو أن السند لأمر كان قد حرر لصالح "زيد"ووجد على ظهرها التظاهرات التالية :


وعني دفع المبلغ إلى أحمد
توقيع :زيد
**********
وعني يدفع المبلغ إلى عمرو
توقيع:أحمد
وعني أدفعوا المبلغ إلى حسن
توقيع:عمرو


ففي هذه الحالة أن السيد "حسن"هو الحامل الشرعي للسند لأنه وصل إليه بتظهيرات متسلسلة نظامية "فزيد"المستفيد من السند قد ظهرها إلى "أحمد"، وأحمد ظهرها إلى
"عمرو"، و"عمرو " ظهرها إلى "حسن". وإذا كنا نشاهد أن تظهيرا كان موجودا بين التظهير الأول والتظهير الثاني ثم شطب فأنه تسلسل التظهيرات يعتبر متواترا ولا يعتد بالتظهير المشطوب قانونا ، والسيد"حسن" الحامل الأخير، إذا أراد أن يظهر السند فهو أما أن يذكر اسم المظهر له صراحة كأن يكتب "تدفع إلى مصطفى "وفي هذه الحالة كسابقها يكون "مصطفى"الحامل الشرعي للسند ،وأما أن يظهرها للحامل أو على بياض ،وهنا يعتبر من بيده السند عند استحقاقه هو صاحب الحق فيها .أما إذا رغب من ظهر إليه السند على بياض تظهيره من جديد ، فبتوقيعه على التظهير الأخير يعتبر هو الذي آل إليه الحق بالسند لأمر في التظهير السابق على بياض
(مادة 399 / 1ق.م).
وكما يقع التظهير من حامل السند لأمر الشرعي فأنه يقع أيضا من وكيله أو نائبه القانوني لكن يشترط في هذه الحالة أَلا يتجاوز الوكيل أو النائب الحدود المرسومة له .كما يشترط أن يبين الصفة التي يوقع بها كأن يكتب "بالوكالة عن فلان"أو"مدير الشركة الوطنية للتوزيع والنشر ".
يحق كذلك لمصفي الشركة تظهير السندات التجارية التي تحملها طالما أنه يترتب عليه تحصيل الحقوق العائدة لها لدى الغير .
أما بالنسبة للتاجر الذي شهر إفلاسه ، فقد قضت المادة ( 261 /2 ق.ت)بما يلي:"
يستخرج القاضي المنتدب للتفليسة من الحفظ تحت الأختام أوراق الحافظ التجارية التي حان أجل استحقاقها أو المحتملة القبول أو التي يستدعي الحال اتخاذ إجراءات تحفظية بالنسبة لها ، ويصفها ويسلمها لوكيل التفليسة بعد بيان أوصافها ،للقيام بتحصيلها "والواضح من النص المذكور ،أن لوكيل التفليسة بعد أن يستلم من القاضي المنتدب السندات التجارية التي وجدت في حافظة التاجر المفلس ، تظهير هذه السندات بغرض خصمها واستيفاء قيمتها .
2_أن يقع التظهير على كامل مبلغ السند لأمر لا على جزء منه :
قضت المادة ( 396 /6) ببطلان التظهير الجزئي وسبب هذا البطلان يعود إلى أن الساحب الأصلي لا يؤدى قيمة السند لأمر إلى المظهر له إلا إذا استلمه منه ،وقد يصعب على المظهر تسليم السند إلى المظهر له طالما أنه لم يتناول له عن مبلغها بأكمله ، فهو لا يزال نفسه دائنا للسحاب الأصلي بالجزء الباقي .فدفعا لكل هذه التعقيدات ،أعتبر قانون جنيف الموحد (المادة 12 )، و من بعده القانون التجاري الجزائري التظهير الجزئي باطلا.
3_يجب أن يكون التظهير باتا غير معلق على شرط :
أن من طبيعة الالتزام الصرفي أن يكون منجزا و محددا على وجه اليقين .فتعلق نقل الحق الثابت بالسند لأمر على أمر خارجي غير محقق الوقوع يجعل الحامل عندئذ لا يطمئن إلى استيفاء هذا الحق و يعتذر عليه بالتالي أن يتصرف إلى غيره في هذا السند مادام حقه هو عليه غير مؤكد ، الأمر الذي يعرقل تداوله ويحول دون تأدية وظائف كأداة للوفاء والائتمان . ولهذا قضى القانون التجاري الجزائري ، على غرار قانون جنيف الموحد ، بأنه يكون التظهير بدون قيد أو شرط ، و كل شرط يعلق عليه التظهير يعد كأن لم يكن (المادة 396 / 4). من هنا يظهر الفرق بين التظهير الجزئي و التظهير المعلق على شرط فالأول يعتبر باطلا كله ، أما الثاني فإنه لا يقع باطلا ،و إنما ببطل الشرط وحده ويبقى التظهير . وبذلك يكون المشرع التجاري قد راعى مصلحة المظهر له دون الالتفات إلى إرادة المظهر التي عبر عنها بموجب الشرط .
4_يجب أن لا يكون السند لأمر قد تضمنت شرطا يحظر تظهيرها : أن الأداة العادية لنقل الحقوق الثابتة في السند لأمر هي التظهير . وسبق أن ذكرنا أن السند لأمر تقبل التظهير حكما و أن لم ترد فيها عبارة "لأمر" . لكن القانون أجاز للساحب أن يمنع تظهير هذا السند عن طريق إيراد شرط "ليست لأمر" وهو من البيانات الاختيارية كما رأينا . و بإيراد هذا الشرط من قبل الساحب تصبح السند لأمر غير قابل للتظهير مطلقا . فحاملها أما أن ينتظر موعد استحقاقها ليطالب بوفائها ، وأما أن يلجأ إلى نقلها عن طريق حوالة الحق المدنية .
كذلك يجوز للمظهر أن يمنع تظهير السند لأمر بإيراد شرط "ليست لأمر" أو أية عبارة مماثلة و لو أن السند لأمر لم يتضمن هذا الشرط من قبل .لكن في هذه الحالة يبقى السند لأمر قابل للتداول بطريق التظهير ، غير أن المظهر الذي حظر تظهيرها لا يكون ملزما بوفائها إزاء من تؤول إليهم بتظهيرات لاحقة (المادة 398 / 2ق،ت) .
5_لا يشترط في التظهير أن يكون قد حصل لمصلحة شخص أجنبي عن السند لأمر أي غير ملتزم به. فالقانون أجاز التظهير للساحب الأصلي سواء كان قابلا السند لأمر أم غير قابل له ، كما أجاز التظهير للحامل ولأي ملزم آخر . وأجاز لهؤلاء جميعا تظهير السند لأمر من جديد ( المادة 396 / 3ق.ت)

الفرع الثاني: الشروط الشكلية

-1 كتابة التظهير و التوقيع :
يشترط في التظهير ككل إلتزام صرفي أن يتم بالكتابة ، فالتظهير الشفوي لا يعتد به ، ويجب أن تقع هذه الكتابة على السند نفسه ، فلا يصح أن يرد التظهير على ورقة مستقلة نظرا لأنه يجعل السند يعتمد على أوراق خارج عن نطاقه في سبيل تحديد التصرفات التي تطرأ عليه وهذا ما يخالف مبدأ الكفاية الذاتية الذي يسود السندات التجارية ، ولذلك إذا ورد التظهير على ورقة مستقلة يعتبر باطلا وإن كان يصح هذا التصرف بوصفه حوالة حق تخضع لأحكام القواعد العامة متى أستوفى شروطها 6
لكن إذا ما تم تداول السند لأمر مرات عديدة بحيث يكون فراغات صك السند قد امتلأت ببياناتها و بتوقيع المظهرين ، فالقانون أجاز أن يقع على ورقة متصلة بالسند تسمى لكن يتعين في هذه الحالة أن تلصق بصك السند بشكل جيد يحول "Allonge "وصلة دون فصلها إلا بالتمزيق ، او بما يكشف عن إنفصالها.
-2 أشكال التظهير :
حين تناول القانون التجاري الكلام عن صيغة التظهير فإنه لم يشترط إلا ذكر بيان واحد وهو توقيع المظهر ، فإذا تقدم هذا التوقيع بيان اسم المظهر له قيل بأن التطهير إسمي ، أما إذا أقتصر المطهر على وضع توقيعه دون أي بيان أخر فيقال أن التطهير على بياض وقد أجاز القانون أيضا التطهير للحامل ، هذه هي أنواع التطهير الثلاثة من حيث الشكل والذي ينتقل السند بموجب إتباع أحدها من الحامل السابق إلى الحامل اللاحق ، وعلى هذا فإن تسليم السند لأمر العادي من حامله المذكور إسمه في متنها إلى أي شخص آخر دون إتباع أحد الأشكال الثلاثة المذكورة لا يعتبر تظهيرا صحيحا ينتج أثاره القانونية.
-3 تاريخ التظهير:
لم يعتبر القانون ذكر تاريخ التطهير من البيانات الإلزامية التي تتوقف عليها صحة التظهير ، ومع ذلك جرت العادة على بيان التاريخ في التطهير لفوائده المتعددة ، فعلى أساسه تتحدد أهلية المطهر أو نقصانها حين حدوث التظهير ، ومن ذكر التاريخ يمكن التحقق عما إذا كان التظهير قد تم قبل إعلان إفلاس المطهر أو خلال فترة الريبة التي تسبق الإفلاس فيصبح التطهير باطلا ، ويفيد تاريخ التطهير أيضا للتأكد من تسلسل التظهيرات و تلاحقها لمعرفة الحامل الشرعي للسند لأمر.
المطلب الثاني / التظهير التوكيلي
الفرع الأول : ماهية التظهير التوكيلي :

التظهير التوكيلي هو التظهير الذي لا يقصد منه المظهر نقل مليكه السند لأمر ونقل الحقوق الثابتة به إلى المظهر له ، و إنما توكيل الأخير بإتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمة السند عند الإستحقاق بتعبير أدق هو التطهير الذي يخول المظهر له الحق باستلام مبلغ . السند لأمر لصالحه 7

الفرع الثاني : شروط التظهير التوكيلي:

ينعقد التظهير التوكيلي متى توافرت له الشروط الموضوعية العامة ، من حيث الرضاء و المحل و السبب ، وبالنسبة للأهلية لا يشترط في المظهر أن يكون أهلا للعمل التجاري لأنه لا ينقل إلى المظهر له الوكيل الحقوق الثابتة في السند لأمر ، و على هذا يحق للقاصر المأذون له بإدارة أمواله أن يظهر السند تظهيرا توكيليا.
أما من حيث الشروط الشكلية فيجب أن يقع التظهير على نفس السند لأمر أو على ورقة متصلة بها. مع ذلك فأنه لا يوجد ما يمنع من أن يقع التوكيل في تحصيل السندات بورقة مستقلة يستطيع الوكيل إبرازها عند اللزوم ، لكن يجب في هذه الحالة أن تذكر في الورقة بوضوح سلطات الوكيل كأن تحدد مهمته بتحصيل بعض أو جميع السندات التي تعود للموكل.
لقد أفادت المادة ( 401 / 1ق.ت) علما آن التظهير لا يكون توكيليا إلا إذا جاء فيه صراحة ما يفيد معنى قبض السند لأمر بالوكالة . كأن يكتب المظهر " وعنا دفع المبلغ لأمر فلان وللقيمة بالوكالة أو أي عبارة أخرى مماثلة تفيد التوكيل ثم يوقع المظهر تحت العبارة المستعملة .
أما التوقيع الذي لا يحتوي سوى توقيع المظهر على بياض ، فالمفترض أنه تظهير ناقل للحق لأنه الأصل في التظهير هو نقل ملكية السند و ملكية الحقوق الثابتة به من المظهر إلى المظهر له.

المطلب الثالث/ التظهير التأميني
الفرع الأول : ماهية التظهير التأميني :

هو التظهير الذي يقصد به رهن الحق الثابت بالسند لأمر ضمانا لوفاء دين للمظهر له بذمة المظهر أو بذمة شخص آخر . فالمراد ?ذا التطهير إذا ليس نقل الحق الثابت بالسند لأمر إلى شخص آخر ، ولا التوكيل بتحصيل قيمتها بل رهنها لضمان دين آخر ، مدنيا كان أم تجاريا غير الدين الصرفي الذي يمثله هذا السند. ولقد نصت عليه المادة( 401 / 02 ق.ت) على أحكام التظهير التأميني بقولها :" إذا كان التظهير يحتوي على عبارة " القيمة موضوعة ضمانا " أو " القيمة موضوعة رهنا" أو غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن الحيازي ، فيمكن للحامل أن يمارس جميع الحقوق المترتبة على السفتجة ، و لكنه إذا حصل منه تظهير فلا يعد تطهيره إلا على سبيل الوكالة.
و لامكن الملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبينة على علاقا?م الشخصية بالمظهر إلا إذا تعمد الحامل عند تسلمه السفتجة الأضرار بالمدين."

الفرع الثاني : شروط التظهير التأميني :

الشروط الموضوعية التي يشترطها التظهير التأميني هي نفس الشروط اللازمة لصحة التطهير الناقل للحق بإعتباره من قبيل أعمال التصرف و ليس من أعمال الإدارة.
أما الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون لصحة التطهير التأميني فتقتصر على ضرورة اشتمال صيغة التظهير على تعبير يدل بوضوح على أن المقصود من التظهير هو رهن الحق الثابت بالسند لأمر و ليس نقله أو التوكيل بقبضه كأن يذكر " وعني دفع المبلغ لأمر فلان و القيمة الضمان " أو غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن ويلي ذلك توقيع المظهر ، إلا أنه ليس من الضروري ذكر مقدار المبلغ المضمون بالسند لأمر .





الفصل الثاني
ضمانات الوفاء بالسند لأمر وطرق إثباته
المبحث الأول : الوفاء بالسند للأمر
المطلب الأول : ضمانات الوفاء بالسند للأمر:

ذكرنا فيما تقدم انه لا محل في السند للأمر لمقابل الوفاء و لا للقبول إذ أنها تتعارض مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه و ليس لحامل السند للأمر من ضمان إلا تضامن الموقعين في الوفاء و الضمان الاحتياطي إن وجد . 8

الفرع الأول : تضامن الموقعين:

يعتبر جميع الموقعين على السند للأمر ملتزمين بالتضامن تجاه الحامل عن الوفاء ،كما أنهم يلتزمون بالتضامن في علاقاتهم بعضهم بالبعض الآخر،و جدير بالذكر أن المحرر هو المدين الأصلي في السند للأمر،و يكون ملزما كالمسحوب عليه القابل في السفتجة،أما المظهرون فبمثابة كفلاء متضامنين .
ومن أحكام قانون الصرف الأخرى أن أحكام التضامن في السندات التجارية تختلف عن الأحكام العامة المتعلقة بالتضامن العادي في النقاط التالية :
أ - التزام الضامن في السند التجاري التزام تبعي :
فبينما نجد أن الدائن يستطيع وفقا للقواعد العامة 9 اختيار المدين المتضامن الذي يبدأه بالمطالبة دون أن يكون مقيدا بمطالبة واحد منهم قبل الأخر نرى أن قانون الصرف قد ألزم حامل السند بمطالبة المحرر أولا لوفائه سواء كان قابلا له أم لا لأنه هو المدين الأصلي به فإن لم يف المحرر و أثبت الحامل هذا التمنع عن الوفاء في احتجاج رسمي ، فعند ذلك يحق للأخير توجيه المطالبة إلى الملتزمين الآخرين فيخاصم جميعا بدعوى واحدة أو يداعي كل موقع منهم على إنفراده و لا يجبر الحامل أيضا عندئذ مطالبة هؤلاء الموقعين أن رجع عليهم بالترتيب حسب تسلسل تواقيعهم ، بل له أن يختار من يشاء و يطالبه بأداء قيمة السند بأكمله.
ب-رجوع الضامن الموفي في السند التجاري بكامل ما وفاه :
تقضي المادة 234 ق.م بأن :" إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يرجع على أي من الباقين إلا بقد حصته في الدين ...ويقسم الدين بالتساوي بين المدينين ما لم يكن هناك إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ". وهكذا نرى أن القواعد العامة تقضي بانقسام الدين فيما بين المدينين المتضامنين الآخرين إلا بجزء من الدين يقدر بقدر حصته فيه.
أما في التضامن الصرفي فمن حق الملتزم الذي أوفى مبلغ السند لأمر للحامل مطالبة المتضامنين الآخرين الملتزمين حياله ، مجتمعين أو منفردين ، بما دفعه كاملا ، ذلك أن كل ملتزم من هؤلاء المتضامنين عندما وقع على السند فإن التزامه كان ينصب من حيث المبدأ على وفاء مبلغه بأكمله .
ج- اختلاف مصدر الدين بالنسبة للمدينين في التضامن الصرفي : يفترض التضامن المدني قيام علاقة قانونية واحدة ينشأ عنها إلتزام في ذمة عدد من المدينين يعرفون بعضهم البعض أما التضامن الصرفي فينشأ بين مدينين لا يعرف غالبا بعضهم البعض ، و مصدر إلتزام كل منهم يختلف عن مصدر التزام الآخرين ، فالساحب ينشأ السند وفاء لثمن بضاعة أشتراها من الأخير ، أما المستفيد فقد يظهر هذا السند إلى شخص آخر وفاء لثمن قطعة أرض إشتراها منه.
د- انتفاء النيابة التبادلية في التضامن الصرفي: 10
يترتب على التضامن المدني قيام نيابة تبادلية بين المدينين المتضامنين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم ، فهو تجدد الدين بين الدائن و أحد المدينين المتضامنين ، ينقضي الالتزام التضامني بالتجديد و تبرأ ذمة باقي المدينين المتضامنين إلا إذا أحتفظ الدائن بحقه إزاءهم (مادة 224 ق.م) و إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن يستفيد باقي المدينين من هذا الأعذار ( مادة 231 /2 ق.م) كما إذا وجه الدائن اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين وحلفها فإن هذا الحلف من شأنه أن يفيد باقي المدينين و يستطيع هؤلاء أن يتمسكوا به ولو لم يكونوا هم يكونوا هم الذين حلفوا (مادة 232/ 3 ق.م).
أما في التضامن الصرفي فتنتفي النيابة التبادلية بين الموقعين على السند لتضارب أحكامها مع مبدأ ضرفي هام هو مبدأ استقلال التواقيع.
ومع أن تضامن الموقعين يعتبر من الضمانات الصرفية الهامة التي خص بها المشرع حامل السند ، فإن هذا التضامن لا يتعلق بالنظام العام 11 و لذلك يجوز إستبعاده بشرط صريح على ذات السند ، أما إذا أشترط عدم التضامن في ورقة مستقلة فإنه لا يحتج به إزاء من علم به أو ارتضاه.

الفرع الثاني : الضمان الاحتياطي:

يجوز ضمان الوفاء بقيمة السند للأمر من ضمان احتياطي يقدم عن المحرر أو عن احد المظهرين ،وقد يرد هذا الضمان في السند للأمر ذاته أو على ورقة مستقلة عنه و يجب على الضمان الاحتياطي أن يعين الملتزم المضمون ،فإذا اغفل ذلك فان الضمان يعد حاصلا لمصلحة المحرر،ويترتب على الضمان الاحتياطي في السند للأمر نفس الآثار تترتب عليه في السفتجة.
ويرتب على الضمان الاحتياطي في السند للأمر بذمة الضامن التزاما صرفيا ذا طبيعة تجارية موضوعه التعهد بوفاء قيمة السند التجاري على وجه التضامن مع باقي الموقعين عليه ، ولذلك يجب أن تتوافر في الضامن الأهلية القانونية اللازمة للقيام بأعمال تجارية ، فإن كان قاصرا يبطل ضمانه كما يتعين أن تكون إرادته خالية من عيوب الرضا ، ويفترض أيضا وجود سبب مشروع لالتزامه المذكور.
وتلحق بالشروط العامة المذكورة شروط موضوعية خاصة تتعلق ب:
-1 من يجوز له أن يكون ضامنا احتياطيا :يجوز أن يكون الضامن من الغير أو حتى من أحد الموقعين على السند إذا كان الأصل أن يكون الضامن الاحتياطي شخا أجنبيا عن السند ، كي يشكل التزامه هذا ضمانه جديدة تضاف إلى ضمانات وفائها السابقة ، فإن القانون أجاز صراحة أن يصدر الضمان الاحتياطي من أحد موقعي السند، و طبيعي أن الضمان الذي يقدمه أحد الموقعين لا فائدة فيه إلا إذا كان تعهده بصفته ضامنا احتياطيا ، وعليه لا تفيد كفالة ساحب السند لأن الساحب يكفل الوفاء بحكم القانون تجاه كل شخص ينتقل إليه السند فهو المدين الأصلي به ، لكن تفيد كفالة أحد المطهرين للمحرر القابل الذي لم يوصل مقابل الوفاء لأن الحامل المهمل الذي يسقط حقه بالرجوع على المظهرين السابقين يحتفظ هذا الحق إزاء الساحب القابل ، وحيث أن مركز الضامن يتكيف وفقا لمركز المضمون فإن لهذا الحامل الذي سقط حقه بالرجوع على المظهر بصفته هذه أن يرجع عليه بصفته ضامنا إحتياطيا للساحب كذلك إذا قام أحد المظهرين.
-2 عمن يقع الضمان : يجوز أن يقدم الضمان الاحتياطي لمصلحة أي ملتزم بالسند ، فقد يكون المضمون هو الساحب أو أحد المظهرين شريطة ألا يكون ضمن السند شرط عدم الضمان فهو في هذه الحالة غير ملتزم صرفيا فلا يلتزم بذلك كفيله ، كما يجوز أن يعطي الضمان الاحتياطي لمصلحة ضامن احتياطي آخر ( 12 ) حيث تسمح القواعد العامة بكفالة الكفيل (مادة 669 ق.م).
-3 زمن وقوع الضمان : يعطى الضمان الاحتياطي عادة في الفترة الممتدة بين تاريخ إصدار السند و تاريخ إستحقاقه ويجوز أن يقع الضمان أيضا بعد تاريخ الاستحقاق قياسا على جواز وقوع التظهير بعد هذا التاريخ ، أما الضمان الحاصل بعد تقديم الاحتجاج أو بعد انتهاء فترة تقديمه

راقية العلم
Admin

عدد المساهمات : 3464
تاريخ التسجيل : 27/03/2013
الموقع : http://rakiatel3ilm.mountada.net

http://rakiatel3ilm.mountada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري) Empty رد: بحث حول : السند لأمر ( قانون تجاري)

مُساهمة من طرف راقية العلم الإثنين 16 فبراير 2015, 8:00 am

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:
من كان عنده استفسار حول السند لأمر وماهيته وكيفية تداوله ما عليه إلا القيام بتحميل الموضوع على الرابط التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وبالتوفيق

راقية العلم
Admin

عدد المساهمات : 3464
تاريخ التسجيل : 27/03/2013
الموقع : http://rakiatel3ilm.mountada.net

http://rakiatel3ilm.mountada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى