بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
راقية العلم | ||||
حسين مدية | ||||
AMAL RAHMA | ||||
كريمان | ||||
maria 2013 | ||||
lakhdari t | ||||
لميس | ||||
houria | ||||
fatiha | ||||
تسنيم |
تعريف التدابير الاحترازية وخصائصها
صفحة 1 من اصل 1
تعريف التدابير الاحترازية وخصائصها
يمكن تعريف التدابير الاحترازية بانها مجموعة من الاجراءات القانونية تواجه خطورة اجرامية كامنة في شخصية مرتكب الجريمة ، تهدف إلى حماية المجتمع ، عن طريق منع المجرم من العود إلى ارتكاب جريمة جديدة.
أولا : التدابير الاحترازية لها طابع الإجبار والقسر . ويعني ذلك أن تطبيقها لا يرتهن بإرادة من تفرض عليه ، بل هي ملزمة له ، ولو تضمنت تدابير علاجية أو أساليب مساعدة لا يرغب الفرد في الاستفادة منها ، إذ لا يعفيه ذلك من واجب الخضوع لها . وليس من العسير تبرير خضوع الفرد للتدابير الاحترازية رغما عنه وقسرا ، فالتدابير الاحترازية تقتضيها مصلحة المجتمع في مكافحة الإجرام ، وبدهي إنه إذا كان هدف التدابير حماية المجتمع من الإجرام فإن تطبيقه لا يمكن أن يعلق علي مشيئة الفرد.
ثانيا : ارتباط الاحترازي بالخطورة الإجرامية . ويعني ذلك أن فرض التدابير وزواله مرتهن بوجود الخطورة . كما يعني الارتباط بين التدبير الاحترازي والخطورة أن كل تطور يطرأ علي الخطورة ، يستلزم بالضرورة تعديلا في التدبير ، سواء من حيث نوعه أو مدته أو كيفية تنفيذه .
ثالثا : تجرد التدبير الاحترازي من الفحوى الأخلاقي . فالتدبير الاحترازي يهدف إلي مواجهة الخطورة الإجرامية ، ويعد مجرد أسلوب للدفاع الاجتماعي ضد هذه الخطورة ، ويعني ذلك إنه لا يستند إلي فكرة المسئولية الأخلاقية القائمة علي الخطيئة . وهذا ما يفسر إمكان تطبيق التدبير الاحترازي علي عديمي التمييز والادراك ، مثل المجنون والصغير ، رغم إنهم ليسوا أهلا للمسئولية الجنائية.
رابعا : الإيلام ليس مقصودا في التدبير الاحترازي ، وتلك نتيجة منطقية لتجرد التدبير من الفحوي الأخلاقي . ولا يخل بهذه الخاصة من خصائص التدبير ما قد يتضمنه تنفيذه من ايلام تفرضه طبيعته ، لا سيما إذا كان من التدابير السالبه أو المقيدة للحرية . فهذا الإيلام غير مقصود ، وإنما يتحقق عرضا لعدم إمكان تنفيذ التدبير علي نحو يتجرد فيه تماما من الإيلام .
خامسا : التدبير الاحترازي لا يوقع إلا إذا كان من يخضع له قد ارتكب جريمة . فالخطورة الإجرامية التي يتجه التدبير الاحترازي إلي مواجهتها تنشأ حين يرتكب الشخص بالفعل جريمة ، ويهدف إنزال التدبير إلي مواجهة احتمال ارتكابه جريمة تاليه . واشترط وجود جريمة سابقة لانزال التدبير الاحترازي يهدف إلي حماية الحريات الفردية ، إذا لا يسوغ توقيع تدبير احترازي علي شخص لم يرتكب جريمة لمجرد احتمال إنه قد يرتكب في المستقبل جريمة .
هذه الخاصة تميز بين التدابير الاحترازية من ناحية ووسائل الوقاية الاجتماعية من الجريمة والتدابير المانعة من الجريمة من ناحية أخري . فالتدبير الاحترازي يتميز عن هذه الوسائل بأنه يفترض سبق ارتكاب جريمة ، مما يضفي عليه طابعا فرديا.
واشتراط الجريمة السابقة لتوقيع التدبير الاحترازي علي من تتوافر فيه الخطورة الإجرايمة هو عين ما نادي به رجال الاتحاد الدولي لقانون العقوبات ، وإليهم يرجع الفضل الأكبر في صياغة معالم النظرية الحديثة للتدابير الاحترازية .
أولا : التدابير الاحترازية لها طابع الإجبار والقسر . ويعني ذلك أن تطبيقها لا يرتهن بإرادة من تفرض عليه ، بل هي ملزمة له ، ولو تضمنت تدابير علاجية أو أساليب مساعدة لا يرغب الفرد في الاستفادة منها ، إذ لا يعفيه ذلك من واجب الخضوع لها . وليس من العسير تبرير خضوع الفرد للتدابير الاحترازية رغما عنه وقسرا ، فالتدابير الاحترازية تقتضيها مصلحة المجتمع في مكافحة الإجرام ، وبدهي إنه إذا كان هدف التدابير حماية المجتمع من الإجرام فإن تطبيقه لا يمكن أن يعلق علي مشيئة الفرد.
ثانيا : ارتباط الاحترازي بالخطورة الإجرامية . ويعني ذلك أن فرض التدابير وزواله مرتهن بوجود الخطورة . كما يعني الارتباط بين التدبير الاحترازي والخطورة أن كل تطور يطرأ علي الخطورة ، يستلزم بالضرورة تعديلا في التدبير ، سواء من حيث نوعه أو مدته أو كيفية تنفيذه .
ثالثا : تجرد التدبير الاحترازي من الفحوى الأخلاقي . فالتدبير الاحترازي يهدف إلي مواجهة الخطورة الإجرامية ، ويعد مجرد أسلوب للدفاع الاجتماعي ضد هذه الخطورة ، ويعني ذلك إنه لا يستند إلي فكرة المسئولية الأخلاقية القائمة علي الخطيئة . وهذا ما يفسر إمكان تطبيق التدبير الاحترازي علي عديمي التمييز والادراك ، مثل المجنون والصغير ، رغم إنهم ليسوا أهلا للمسئولية الجنائية.
رابعا : الإيلام ليس مقصودا في التدبير الاحترازي ، وتلك نتيجة منطقية لتجرد التدبير من الفحوي الأخلاقي . ولا يخل بهذه الخاصة من خصائص التدبير ما قد يتضمنه تنفيذه من ايلام تفرضه طبيعته ، لا سيما إذا كان من التدابير السالبه أو المقيدة للحرية . فهذا الإيلام غير مقصود ، وإنما يتحقق عرضا لعدم إمكان تنفيذ التدبير علي نحو يتجرد فيه تماما من الإيلام .
خامسا : التدبير الاحترازي لا يوقع إلا إذا كان من يخضع له قد ارتكب جريمة . فالخطورة الإجرامية التي يتجه التدبير الاحترازي إلي مواجهتها تنشأ حين يرتكب الشخص بالفعل جريمة ، ويهدف إنزال التدبير إلي مواجهة احتمال ارتكابه جريمة تاليه . واشترط وجود جريمة سابقة لانزال التدبير الاحترازي يهدف إلي حماية الحريات الفردية ، إذا لا يسوغ توقيع تدبير احترازي علي شخص لم يرتكب جريمة لمجرد احتمال إنه قد يرتكب في المستقبل جريمة .
هذه الخاصة تميز بين التدابير الاحترازية من ناحية ووسائل الوقاية الاجتماعية من الجريمة والتدابير المانعة من الجريمة من ناحية أخري . فالتدبير الاحترازي يتميز عن هذه الوسائل بأنه يفترض سبق ارتكاب جريمة ، مما يضفي عليه طابعا فرديا.
واشتراط الجريمة السابقة لتوقيع التدبير الاحترازي علي من تتوافر فيه الخطورة الإجرايمة هو عين ما نادي به رجال الاتحاد الدولي لقانون العقوبات ، وإليهم يرجع الفضل الأكبر في صياغة معالم النظرية الحديثة للتدابير الاحترازية .
حسين مدية- عدد المساهمات : 1158
تاريخ التسجيل : 28/07/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد 03 نوفمبر 2019, 10:41 am من طرف راقية العلم
» حكمة اليوم
الأحد 03 نوفمبر 2019, 10:40 am من طرف راقية العلم
» إلى كل غائب .. وغائبة
الثلاثاء 02 يوليو 2019, 3:39 pm من طرف HALIM32
» اختصـــــــــــــر ما تعــــــــــيشه في عبارة قرأتها من قبـل .
الثلاثاء 25 يونيو 2019, 10:35 am من طرف راقية العلم
» لو صرخت باعلى صوت ماذا تقول؟؟
الثلاثاء 25 يونيو 2019, 9:04 am من طرف HALIM32
» الف مبروك لكل الناجحين .
الجمعة 21 يونيو 2019, 8:22 am من طرف راقية العلم
» مـآذآ تكتب على شآطئ البحر ؟
السبت 08 يونيو 2019, 7:50 pm من طرف راقية العلم
» عيد سعيد لكل أعضاء المنتدى الكرام
السبت 08 يونيو 2019, 6:41 pm من طرف راقية العلم
» رمضان كريم1440
السبت 08 يونيو 2019, 6:36 pm من طرف راقية العلم