منتـدى راقيـــــة العلـــــم
نورت منتدانا منتدى الرقي والابتسامة المشرقة..
نتمنى لك تصفحاً ممتعاً ومفيداً..وننتظر أجمل الإبداعات وأرق الكلمات من بين أناملك الذهبية..
مـــنتديات راقية العلم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتـدى راقيـــــة العلـــــم
نورت منتدانا منتدى الرقي والابتسامة المشرقة..
نتمنى لك تصفحاً ممتعاً ومفيداً..وننتظر أجمل الإبداعات وأرق الكلمات من بين أناملك الذهبية..
مـــنتديات راقية العلم
منتـدى راقيـــــة العلـــــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

خاص  جنائي  

المواضيع الأخيرة
»  الى كل عضو جديد في منتدانا الغالي
طبيعة الاحكام Emptyالأحد 03 نوفمبر 2019, 10:41 am من طرف راقية العلم

» حكمة اليوم
طبيعة الاحكام Emptyالأحد 03 نوفمبر 2019, 10:40 am من طرف راقية العلم

»  إلى كل غائب .. وغائبة
طبيعة الاحكام Emptyالثلاثاء 02 يوليو 2019, 3:39 pm من طرف HALIM32

» اختصـــــــــــــر ما تعــــــــــيشه في عبارة قرأتها من قبـل .
طبيعة الاحكام Emptyالثلاثاء 25 يونيو 2019, 10:35 am من طرف راقية العلم

» لو صرخت باعلى صوت ماذا تقول؟؟
طبيعة الاحكام Emptyالثلاثاء 25 يونيو 2019, 9:04 am من طرف HALIM32

» الف مبروك لكل الناجحين .
طبيعة الاحكام Emptyالجمعة 21 يونيو 2019, 8:22 am من طرف راقية العلم

» مـآذآ تكتب على شآطئ البحر ؟
طبيعة الاحكام Emptyالسبت 08 يونيو 2019, 7:50 pm من طرف راقية العلم

» عيد سعيد لكل أعضاء المنتدى الكرام
طبيعة الاحكام Emptyالسبت 08 يونيو 2019, 6:41 pm من طرف راقية العلم

» رمضان كريم1440
طبيعة الاحكام Emptyالسبت 08 يونيو 2019, 6:36 pm من طرف راقية العلم


طبيعة الاحكام

اذهب الى الأسفل

طبيعة الاحكام Empty طبيعة الاحكام

مُساهمة من طرف حسين مدية السبت 03 يناير 2015, 12:33 am

المقدمة : 
يعتبر الحكم النهاية الطبيعية التي تختتم بها الخصومة القضائية و هاته الأخيرة يمكن أن تنقضي حتى بالشطب الذي قد يكون حكما كما أنه قد يصدر الحكم دون انقضاء الخصومة كالحكم الذي يقضي بعدم الاختصاص أو الحكم الذي يأمر بإجراء من إجراءات التحقيق و عن هذا التبيان البسيط لأهمية الأحكام فهي تعتبر تتويج لإجراءات الخصومة ، و يترتب على ذلك خلق حجية فيما يخص الموضوع المتنازع عليه ، فما هو مفهوم الحكم إذا ؟ 
و ما هي إجراءاته و تقسيماته و ما هي آثاره ؟

و للاجابة على هذه التساؤلات قسمنا الدراسة وفقا للخطة التالية 

المبحث الأول: مفهوم الحكم و إجراءاته .
المطلب الأول: تعريف الحكم و مضمونه.
الفرع الأول: تعريف الحكم .
الفرع الثاني: مضمون الحكم .
المطلب الثاني: إجراءات الحكم .
الفرع الأول: المحكمة .
الفرع الثاني: المجلس القضائي .
الفرع الثالث: المحكمة العليا .
المبحث الثاني: تقسيمات الحكم و آثاره .
المطلب الأول: تقسيمات الحكم .
الفرع الأول: من حيث قابلية الطعن .
الفرع الثاني: من حيث تقسيمه إلى حضوري و غيابي .
الفرع الثالث: من حيث تقسيمه إلى قطعي وغير قطعي .
المطلب الثاني: آثار الحكم .
الفرع الأول: خروج النزاع عن ولاية المحكمة .
الفرع الثاني: تقرير الحقوق و إنشائها .
الفرع الثالث: حجية الشيء المقضي فيه .

المبحث الأول : مفهوم الحكم و إجراءاته

المطلب الأول: تعريف الحكم و مضمونه

الفرع الأول: تعريف الحكم 

إن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم يعرف الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء العادي و اكتفى في المادة 225 و ما يليها بالنص عن كيفية صدور الأحكام و العبارات التي يجب أن يشملها الحكم ، كما يبين قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 228 و ما يليها أنواع الأحكام و الأوامر الإستعجالية و الأوامر على العرائض
الحكم هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات سواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه ، و الحكم هو الخاتمة للإجراءات المتبعة أمام المحكمة (1)
و يعرف كذلك بأنه هو القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها أو أثناء سريانها و سواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية(2)
الفرع الثاني: مضمون الحكم

1- الديباجة : و يتصدرها " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، باسم الشعب الجزائري " و يذكر فيها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم و مقرها و تاريخ صدوره و موضوعه ، وتتضمن كذلك أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم و كاتب الضبط ، و ممثل النيابة العامة إن اقتضى الأمر ، وكذلك أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم ومحل إقامتهم و أسماء وكلائهم إن وجدوا (3) وهذا ما نصت عليه المادة 275 و 276 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1- ا. يوسف دلاندة ، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، ط 2، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر، 2009، ص 201 
2- د يوبشير محند أمقران ، قانون الإجراءات المدنية ، ط3 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2009 ،ص278
3- د. بوبشير محند أمقران ، المرجع نفسه ، ص 279 

2- الوقائع : يحتوي هذا الجزء من الحكم على عرض موجز لوقائع الدعوى ، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية ، وذلك وفقا ما جاء به الخصوم دون تعديل أو تحريف ، كما يتضمن بيان للمسائل المعروضة للفصل فيها و تذكر كذلك مختلف الإجراءات المتخذة و المراحل التي مرت بها القضية ، وخلاصة ما انتهت إليه من غير أن يبين القضاة موقفهم منها . 
3- الأسباب "الحيثيات" : هذا يتعلق بذكر الأسباب التي يركز عليها القاضي حكمه و يكون مصدرها القواعد القانونية و نتائج إجراءات التحقيق و الإثبات و عدم التسبيب يكون جزاؤه إلغاء الحكم (1)
و لقد نصت المادة 277 ق إ م إ على ذلك بقولها " لا يجوز النطق بالحكم إلى بعد تسببه، و يجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع و القانون، وأن يشار إلى النصوص المطبقة " (2) 
4- المنطوق: يذكر في هذا الجزء الموقف الفاصل في الدعوى مثل رفض الدعوى لعدم التأسيس و إلزام المدعي بالمصاريف القضائية أو العكس تحديد قدرما حكم به لصالح المدعي في مواجهة المدعي عليه (3) 
وهذا فإن إصدار الحكم قد يكون حسب طرق مختلفة، كما أنه يتعين النطق به في الجلسة العلنية و يتم تحريره حسب قواعد معينة و هذا من خلال : 
ا/ المداولة : فالمداولة هي المشاورة بين أعضاء المحكمة في مضمون و أسباب و منطوق الحكم ، أو النظر و التأهل في القضية من القاضي الفرد في الدرجة الأولى من التقاضي و تقع المداولة بعد انتهاء كل الإجراءات في الخصومة و بعد قفل باب المرافعة . (4) 
و تختلف صورة المداولة بالنسبة للتقاضي الفرد و الحجة القضائية المشكلة من عدة قضاة فإن كانت المحكمة مكونة من قاضي واحد فإما أن يصدر حكمه فورا في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-د. الغوثي بن ملحة ، القانون القضائي الجزائري ، ط2، الديوان الوطني للأشغال التربوية 2000، الجزائر، ص 359
2- أنظر القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 
3- د. بوبشير محند أمقران ، المرجع السابق، ص 279 وما يليها 
4- د .الغوثي بن ملحة ن المرجع نفسه ص 354 وما يليها 

الجلسة و إما أن يرفع الجلسة مؤقتا ثم يعيدها و ينطق بالحكم ، وإما أن يؤجل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى إذا تبين له أن القضية تحتاج إلى الدراسة و التأهل ، وأما المحكمة المشكلة من عدة قضاة فالغالب تصدر أحكامها بعد المداولة 
ب/ النطق بالحكم : النطق بالحكم هو تلاوة محتوى الحكم جهرا في الجلسة التي قررت المحكمة إصداره فيها و يجب أن يكون النطق بالحكم من القاضي الذي نشرت أمامه الدعوى أومن الهيئة القضائية التي طرحت عليها الدعوى من أجل الفصل فيها (1) 

المطلب الثاني : إجراءات الحكم 

تختلف الإجراءات المتبعة في إصدار الأحكام حسب الجهة القضائية المصدرة لها .
الفرع الأول: المحكمة 
تصدر أحكام المحكمة كقاعدة عامة من قاضي فرد و تتضمن التصدير التالي " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري " 
و تذكر فيها أسماء و ألقاب و صفات القضاة الذين تداولوا في القضية ، تاريخ النطق به ، اسم و لقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء ،اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم،أسماء و ألقاب الخصوم وموطن كل منهم ، وفي حالة الشخص المعنوي نذكر طبيعة ومقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، أسماء و ألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم،و الإشارة الى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية (2)
كما يجب تسبيب الحكم و هذا حسب نص المادة 277 /ف1 ق إ م إ ، و يوقع على أصل الحكم الرئيس و أمين الضبط و القاضي المقرر عند الاقتضاء و يحفظ أصل الحكم في أرشيف الجهة القضائية ، و إذا تعذر التوقيع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره أو أمين الضبط لوفاة أو مانع آخر ، يعين رئيس الجهة القضائية بموجب أمر آخر قاضيا آخر أو أمين ضبط آخر ليقوم بذلك بدله (3)
و يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل في حالتين : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1- د. الغوثي بن ملحة ، المرجع السابق ، ص 355 
2- أنظر المادة 276 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 
3-أنظر المادتين 78 و 279 من القانون رقم 08-09

أ – بحكم القانون : يأمر بالتنفيذ المعجل ، رغم المعارضة أو الاستئناف في جميع الأحوال التي يحكم فيها بموجب سند رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق نهائي ، وكذلك في القضايا التي ينص عليها القانون صراحة ، مثل قضايا النفقة و الأحكام الصادرة في باب الإفلاس و المنازعات المتعلقة بقبول كفيل أو كفالة و كذا الأحكام الصادرة بناء على سلطة القاضي في ضبط الجلسة . 
ب/ بحكم جوازي من القاضي : يجوز للقاضي بأن يأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها إذا اقتضت حالة الاستعجال ذلك ، ومع ذلك يصح أن ترفع المعارضة في التنفيذ المعجل إلى الجهة القضائية التي تنظر في الاستئناف أو المعارضة ، وتنظر الجهة القضائية المختصة في هذه المعارضات في أقرب جلسة . يحفظ أصل الحكم في أرشيف الجهة القضائية ويستعيد الخصوم الوثائق الموكولة لهم بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام ،وهذا بموجب أحكام المادة 278 ق إ م إ . بعد تسجيل الحكم يسلم أمين ضبط نسخة تنفيذية أو نسخة عادية بمجرد طلبها و النسخة التنفيذية هي النسخة المعهودة بالصيغة التنفيذية توقع و تسلم من طرف أمين ضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه ، و تحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية : " نسخة مطابقة للأصل صياغة التنفيذ " و كذلك ختم الجهة القضائية (1) لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة م 282 ق إ م إ .

الفرع الثاني : المجلس القضائي 

يصدر قرار المجلس القضائي من ثلاثة أعضاء ، ما لم ينص القانون صراحة خلاف ذلك ، ويجب أن تكون الهيئة المصدرة القرار هي نفسها التي شاركت في المرافعات الخاصة بالقضية ، ويتضمن قرار المجلس فضلا عن تصدره " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : - باسم الشعب " الجهة القضائية التي أصدرته ، أسماء و ألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية ، الإشارة إلى تلاوة التقرير ، تاريخ النطق بالقرار ، اسم و لقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء ، اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة ، أسماء و ألقاب الخصوم وموطن كل منهم و في حالة الشخص المعنوي نذكر تسمية و طبيعة ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي ، أسماء و ألقاب المحامين وعناوينهم المهينية ، الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1- أنظر المادتان 280 و 281 من القانون رقم 08-09 
2- أنظر المادتان 552 و 553 من القانون رقم 08-09

كما نصت المادة 554 من ق إ م إ على أنه لا يجوز النطق بالقرار إلا إذا كان مسببا مسبقا و يجب أن يكون القرار مسببا من حيث الوقائع و من حيث القانون مع الإشارة إلى النصوص المطبقة ، ويجب أن يبين فيه بإيجاز وقائع النزاع و طلبات و ادعاءات الخصوم و أوجه دفاعهم ، يجب أن يتم الرد فيه على كل الطلبات والأوجه المثارة ، و يجب أن يشار إلى إبداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات ،و يتضمن ما قضى به في شكل منطوق .
يوقع الرئيس و أمين الضبط و المستشار المقرر إن اقتضى الأمر على أصل القرار و إذا تعذر التوقيع على أصل القرار من طرف الرئيس أو المستشار المقرر أو أمين الضبط يعين رئيس الجهة القضائية بموجب أمر مستشارا أخر أو رئيسا آخر أو أمين ضبط آخر للقيام بذلك (1) 
يكون القرار مشمولا بالنفاذ المعجل سواء بحكم القانون أو بقرار من القاضي و في حالة تقديم المعارضة في النفاذ المعجل فإن الرئيس يؤجل النظر فيه إلى جلسة قريبة منعقدة بهيئة غرفة مشورة ، و يجوز للأطراف أن يبدوا ملاحظتهم الشفوية أو الكتابية (2) 
يحفظ أصل القرار في الجهة القضائية و يحفظ أيضا ملف القضية ، و يستعيد الخصوم دون سواهم أو بوكالة خاصة الوثائق الموكولة لهم بناء على طلبهم مقابل وصل استلامهم م 555 من ق إ م إ .

الفرع الثاني : المحكمة العليا 

تكون قرارات المحكمة العليا معللة و ينص فيها على المواد القانونية التي طبقتها و تنص المادة 582 ق إ م إ على أنه : يصدر القرار في جلسة علنية مع الإشارة إلى النصوص المطبقة وبيان ما يأتي : اسم و لقب وصفة و موطن كل خصم من الخصوم و أسماء و ألقاب محاميهم و عناوينهم المهنية،المذكرات المقدمة و الأوجه المثارة ، أسماء و ألقاب و صفات القضاة الذين أصدروه مع صفة المستشار المقرر، اسم ولقب ممثل النيابة العامة ، اسم و لقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة ، سماع النيابة العامة،سماع محامي الخصوم في الجلسة و المداولة،النطق بالقرار في جلسة علنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-أنظر المادتان 555 و 556 من القانون رقم 08-09 
2- د. بوبشير محند أمقران ، المرجع السابق، ص296 

و يوقع أصل القرار من طرف رئيس التشكيلة و أمين الضبط و المستشار المقرر عند الاقتضاء و في حالة وجود مانع يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا بموجب أمر رئيسا أو مستشارا آخر و أمين ضبط آخر للتوقيع على أصل القرار حسب الحالة ترسل أمانة ضبط المحكمة العليا نسخة من القرار إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه و يمكن للأطراف استخراج نسخ عادية منه من أمانة الضبط تلك الجهة القضائية و على هذه الأخيرة التأشير على هامش أصل الحكم أو القرار بمنطوق القرار الصادر عن المحكمة العليا م 583 من ق إ م إ.
و يكون القرار الذي يصدر عن المحكمة العليا إما برفض الطعن أو قبوله و في الحالة الأولى يتأكد الحكم محل الطعن و يزول الشك الذي كان يحوم حوله ،و في الحالة الثانية يتم التمييز بين ثلاث حالات : 
1/ إذا كان نقض الحكم مؤسسا على عدم اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته فإن القضية تحال للنظر فيها أمام الجهة القضائية المختصة أصلا. 
2/ إذا كان قرار المحكمة فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يستدعي الحكم فيه ، فإنه ينقض الحكم دون إحالة ، ومثال ذلك حالة حكم المجلس القضائي إثر استئناف قدم بعد فوات الأجل القانوني . 
3/ و في الحالات الأخرى تنقض المحكمة العليا الحكم المطعون فيه أو جزء منه و تحيل الدعوى إلى جهة قضائية أخرى من نوع و درجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض.

المبحث الثاني : تقسيمات الحكم و آثاره 

المطلب الأول : تقسيم الحكم 

الفرع الأول : من حيث قابلية الطعن 

1/ الحكم الابتدائي : هو الحكم الصادر من محكمة ابتدائية أي الدرجة الأولى. (1) 
2/الحكم النهائي : هو الحكم الذي يصدر في الدرجة الأخيرة فلا يقبل الاستئناف و يكون ذلك في حالة صدوره في الدرجة الثانية أو صدوره في الدرجة الأولى و انقضاء الميعاد المقرر لتقديمه . (2) 
3/ الحكم البات: و هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طرق من طرق الطعن القانونية ، عادية كانت أو غير عادية ، سواء كان باتا منذ صدوره أو أصبح كذلك بفوات مواعيد الطعن فيه. 

الفرع الثاني : من حيث تقسيمه إلى حضوري و غيابي 
1/ الحكم الحضوري : يكون الحكم حضوريا إذا حضر الخصوم شخصيا أو ممثلين بوكلائهم أو محاميهم أثناء الخصومة أوقدموا مذكرات حتى و لو لم يبدوا ملاحظتهم شفوية م 288 ق إ م إ .
2/ الحكم الغيابي : هو الذي يصدر في غياب الخصم و عدم حضوره في الجلسة و أمام المحكمة حتى يتمكن من إبداء رأيه في القضية. (3)
و لقد نصت المادة 292 من ق إ م إ على هذا الحكم لقولها " إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه ، رغم صحة التكليف بالحضور ،يفصل القاضي غيابيا " 

الفرع الثالث : من حيث تقسيمه إلى حكم قطعي و حكم غير قطعي 
1/ الحكم القطعي : هو الحكم الذي يفصل و يبت في موضوع الدعوى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1-د. الغوثي بن ملحة ، المرجع السابق ، ص353
2-د. بوبشير محند أمقران ، المرجع السابق ، ص288 وما يليها 
3- د. الغوثي بن ملحة، المرجع السابق ، ص352 

2/الحكم غير القطعي : هو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع و هو وقتي . الحكم قبل الفصل في الموضوع هو حكم يصدر الحكم قبل الفصل قي الموضوع هو حكم يصدر أثناء الخصومة ، وقد يأمر بتدبير متقدم ، أو تدبير مؤقت أو إجراء من إجراءات التحقيق و ذلك دون الفصل النهائي في النزاع. (1) 
و تنقسم الأحكام قبل الفصل في الموضوع إلى : 
أ/ الحكم الوقتي : و يقصد به اتخاذ إجراء تحفظي أو وقتي لحماية مصالح الخصوم أو لحفظ أموالهم حتى يتم الفصل في موضوع النزاع و الغاية منه هو دفع الضرر الذي سوف ينتج عن تباطؤ إجراءات المرافعة .
ب/ الحكم التحضيري و الحكم التمهيدي : الحكم التحضيري هو الحكم الذي يأمر بإجراء من إجراءات التحقيق دون أن يبدي القاضي رأيه في الموضوع أما الحكم التمهيدي هو الحكم الذي تأمر فيه المحكمة بإجراء يتعين اتخاذه و تكون المحكمة و قد أبدت رأيها في الموضوع قبل الفصل فيه. (2)

المطلب الثاني : آثار الحكم 

الفرع الأول : خروج النزاع من ولاية المحكمة 

بصدور الحكم تنتهي مهمة المحكمة و التي لم يبق لها النظر في النزاع ، ولا يجوز لها العدول عما قضت به و لا يجوز لها التعديل في الحكم الصادر عنها بصفة نهائية أو إضافة شيء زائد في منطوق الحكم هذا و لا يجوز للقاضي أن يعدل عما حكم به و لو بتراض من الخصوم ، مثلا إذا فات الأطراف طلب التنفيذ المعجل أثناء المرافعة فلا يمكنهم أن يطلبوا بمقتضى حكم ثان ، الأمر بالنفاذ المعجل . (3) 

الفرع الثاني : تقرير الحقوق و إنشاؤها 

إن القاعدة العامة أن يكون الحكم مقررا للحق محل النزاع و لا يخلق للخصوم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1- أ. محمد إبراهيمي ، الوجيز في الإجراءات المدنية ، ج 2 ، ط3 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 2006، ص 120
2- أ. محمد إبراهيمي ، المرجع نفسه، ص 121 
3-د. الغوثي بن ملحة ، المرجع السابق، ص 360 

حقوقا جديدة ومن أمثلة ذلك تقرير حق المديونية ، وحق الملكية ، ولكن لا يكتفي الحكم الذي يصدر بتقرير الحق ، و إنما يقويه أيضا ، وذلك بإنشاء بعض المزايا للخصم الذي صدر الحكم لصالحه كقطع النزاع في الحق المتنازع فيه ، ومنع المحكوم عليه من تحديده في المستقبل . (1)

الفرع الثالث : حجية الشيء المقضي فيه 

إن حجية الشيء المحكوم به ، هو ما حكمت به المحكمة عندما أصدرت الحكم و أنهت النزاع ، وعليه فإن حجية الشيء المحكوم به هي الأثر القانوني لمنطوق الأحكام و الذي يمنع إثبات عكس ما حكم به على أن الحكم قد صدر صحيحا من ناحية الشكل و على حق من ناحية الموضوع فهو حجة على ما قضى به . 
و تكون حجية الشيء المحكوم به مطلقة لما تكون القرينة القانونية المتعلقة به واضحة و ثابتة لدى كل شخص و مثاله الحكم الذي يقضي بالطلاق ، وتكون حجية الشيء المحكوم به مثبتة إذا أصبحت حجية الشيء المحكوم به ثابتة على الأطراف الذين باشروا الخصام مثل الحكم الذي يثبت حقيقة الدين في مقابل بيع شيء .
هذا وبالنسبة للأطراف في الخصومة فحجية الشيء المحكوم به تظهر على وجهين هما: الوجه الأول هو إيجابي ، على أن الخصم الذي أصبح حقه ثابتا بمقتضى الحكم الصادر في صالحه يجوز له أن يستفيد منه و أن يستعمله في مصلحته ،أما الوجه الثاني هو وجه سلبي ، على حجية الشيء المحكوم به تمنع من نشر النزاع من جديد أمام محكمة أخرى بعدما صدر منه حكم أصبح نهائيا و حاز قوة المحكوم به ، على أنه انتهت فيه طرق الطعن.
أما بالنسبة للمحكمة فبمقتضى النطق بالحكم بخروج النزاع من ولاية المحكمة . 
تخضع حجية الشيء المحكوم به إلى ثلاثة شروط و هي أن يكون نفس الأطراف و نفس السبب ، ونفس المحل . 
و لا يترتب حجية الشيء المحكوم به إلا في الأحكام القطعية و هي تتعلق بمنطوق الحكم خاصة ، و حجية الشيء المحكوم به هي بمثابة الدفع بقوة المقتضى فيه و يقصد به استقرار الأوضاع القانونية و سلامة المجتمع. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1- د. بوبشير محند أمقران ، المرجع السابق ،ص 301 وما يليها 
2- د. الغوثي بن ملحة ، المرجع السابق، ص 361 

الخاتمــــــــــــــــــــــــة: 
من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى القول بأن الأحكام هي تتويج لرفع الدعوى و تحمل رأي القضاء فيما يخص هذا النوع بالفصل فيه و في عموم تحمل حجية الشيء المقضي فيه مادامت قد فصلت في موضوع الدعوى حيث تصبح عنوانا للحقيقة ما فصلت فيه ، أما إذا استنفذت الأحكام طرق الطعن و تصبح حائزة لقوة الشيء المقضي فيه ، حيث ترتقي من الحجية إلى القوة

حسين مدية

عدد المساهمات : 1158
تاريخ التسجيل : 28/07/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى