منتـدى راقيـــــة العلـــــم
نورت منتدانا منتدى الرقي والابتسامة المشرقة..
نتمنى لك تصفحاً ممتعاً ومفيداً..وننتظر أجمل الإبداعات وأرق الكلمات من بين أناملك الذهبية..
مـــنتديات راقية العلم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتـدى راقيـــــة العلـــــم
نورت منتدانا منتدى الرقي والابتسامة المشرقة..
نتمنى لك تصفحاً ممتعاً ومفيداً..وننتظر أجمل الإبداعات وأرق الكلمات من بين أناملك الذهبية..
مـــنتديات راقية العلم
منتـدى راقيـــــة العلـــــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

جنائي  خاص  

المواضيع الأخيرة
»  الى كل عضو جديد في منتدانا الغالي
قضاء الأحداث Emptyالأحد 03 نوفمبر 2019, 10:41 am من طرف راقية العلم

» حكمة اليوم
قضاء الأحداث Emptyالأحد 03 نوفمبر 2019, 10:40 am من طرف راقية العلم

»  إلى كل غائب .. وغائبة
قضاء الأحداث Emptyالثلاثاء 02 يوليو 2019, 3:39 pm من طرف HALIM32

» اختصـــــــــــــر ما تعــــــــــيشه في عبارة قرأتها من قبـل .
قضاء الأحداث Emptyالثلاثاء 25 يونيو 2019, 10:35 am من طرف راقية العلم

» لو صرخت باعلى صوت ماذا تقول؟؟
قضاء الأحداث Emptyالثلاثاء 25 يونيو 2019, 9:04 am من طرف HALIM32

» الف مبروك لكل الناجحين .
قضاء الأحداث Emptyالجمعة 21 يونيو 2019, 8:22 am من طرف راقية العلم

» مـآذآ تكتب على شآطئ البحر ؟
قضاء الأحداث Emptyالسبت 08 يونيو 2019, 7:50 pm من طرف راقية العلم

» عيد سعيد لكل أعضاء المنتدى الكرام
قضاء الأحداث Emptyالسبت 08 يونيو 2019, 6:41 pm من طرف راقية العلم

» رمضان كريم1440
قضاء الأحداث Emptyالسبت 08 يونيو 2019, 6:36 pm من طرف راقية العلم


قضاء الأحداث

اذهب الى الأسفل

قضاء الأحداث Empty قضاء الأحداث

مُساهمة من طرف حسين مدية السبت 03 يناير 2015, 12:28 am

قضاء الأحداث:

يعتبر حدثا في نظر المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 442 من قانون الإجراءات الجزائية كل شخص طبيعي لم يبلغ سن 18 كاملة ، و لقد أخضع المشرع الجزائري متابعة الأحداث الذين يرتكبون أفعالا إجرامية لإجراءات خاصة تختلف عن إجراءات متابعة البالغين من حيث جهة التحقيق وجهة محاكمة الأحداث المنصوص عليها في المواد من 442 إلى 494 قانون إجراءات جزائية. 
المطلب الأول/ جهات التحقيق الخاصة بالأحداث:

يختص بالتحقيق مع الأحداث المجرمين قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص بالأحداث حيث تنص المادة 449 قانون إجراءات جزائية على ضرورة تعيين قاضي أحداث أو أكثر في كل محكمة.
يتم تعيين قاضي الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات في حين يتم تعيين قاضي الأحداث بالمحاكم الأخرى بأمر من رئيس المجلس القضائي بعد طلب النائب العام، مع إمكانية أن يعين قاضي تحقيق أو أكثر كقاضي تحقيق مختص بقضايا الأحداث بأمر من رئيس المجلس القضائي بعد طلب النائب العام سواء كان يعمل في محكمة مقر المجلس القضائي أو المجالس الأخرى.
المطلب الثاني/ صلاحيات قاضي الأحداث أثناء التحقيق:
تنص المادة 453 ق ا ج انه على قاضي الأحداث بدل كل عناية و همة و يجري التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقيقة و التعرف على شخصية الحدث و تقرير الوسائل الكافية بتهذيبه و يجري قاضي الأحداث إما تحقيقا غير رسمي أو يجري تحقيقا رسميا وفقا لقواعد التحقيق التي يتبعها أي قاضي تحقيق عادي مثل المثول الأول لسماع الأقوال ثم الاستجواب في الموضوع ثم سماع الشهود و سماع المدعي المدني إن وجد، اظافة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية خول له إجراء بحث اجتماعي يقوم فيه بجمع المعلومات عن الحالة المادية و الأدبية للأسرة و عن طبع الحدث و سوابقه و عن مواظبته في الدراسة و سلوكه فيها و عن الظروف التي نشأ و تربى فيها م 453/3 ق ا ج، كما يجوز له أن يعهد بإجراء هذا البحث إلى المصالح الاجتماعية أو للأشخاص الحائزين لإجازة الخدمة الاجتماعية أو للأشخاص الحائزين لإجازة (دبلوم) الخدمة الاجتماعية المؤهلين لهذا الغرض وفق ما جاء في المادة 454/3 ق ا ج ،كما يجب عليه أن يأمر بإجراء فحص طبي للحدث و إجراء فحص نفساني إذا لزم الأمر طبقا للمادة 453/4 من قانون الإجراءات الجزائية. 
الفرع الأول/ أوامر قاضي التحقيق في مواجهة الحدث:
1/ يأمر باتخاذ تدبير من التدابير المنصوص عليها في المادة 455 ق ا ج بصفة مؤقتة أثناء فترة التحقيق إلى غاية الفصل في الدعوى العمومية بحكم قطعي طبقا للمادة 453/4 ق ا ج و هي :
أ- ايداع الحدث في أسرته ، ب- إيداعه في مركز إيواء ، ج- إيداعه في مصلحة الخدمة الاجتماعية .
2/ لا يجوز له كأصل عام وضع الحدث دون 13 سنة في مؤسسة عقابية بصفة مؤقتة أثناء فترة التحقيق معه لكن يمكنه ذلك إذا توافرت الشروط التالية :
* بلوغ الحدث 13 سنة 
* إذا كان هذا التدبير (الوضع في مؤسسة عقابية) ضروريا أو استحال أي إجراء آخر. 
* أن يتم حجزه في المؤسسة العقابية بجناح خاص فان لم يوجد ففي مكان خاص و يخضع بقدر الإمكان لنظام العزلة في الليل.

الفرع الثاني/ أوامر قاضي التحقيق عند انتهاء التحقيق:
عند انتهاء التحقيق مع الحدث سواء قام به قاضي التحقيق المختص بالأحداث أو قاضي الأحداث يرسل الملف بعد ترقيم أوراقه من طرف كاتب الضبط إلى وكيل الجمهورية لكي يقدم طلباته خلال 10 أيام على الأكثر طبقا للمادة 457 ق ا ج و بعدها يصدر قاضي التحقيق أمرا بالإحالة كالتالي:
1/ إذا تبين لقاضي الأحداث أن الوقائع تكون أو تشكل مخالفة أصدر أمرا بإحالتها على محكمة المخالفات طبقا للمادة 495 ق ا ج.
2/ إذا تبين لقاضي الأحداث أن الوقائع تكون جنحة أصدر أمرا بإحالتها على قسم الأحداث بالمحكمة طبقا للمادة 460 ق ا ج . 
3/ إذا تبين لفاضي الأحداث أن الوقائع تكون جناية أصدر أمرا بإحالتها على قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي.
المطلب الثالث/ التحقيق مع الحدث عندما تكون الجريمة مرتكبة من حدث و بالغين:

نفهم من نص المادتين 452/1 و المادة 465 ق ا ج أن التحقيق يكون كالتالي :
*في حالة الجناية : يفهم من نص المادة 452/1 و المادة 465 ق ا ج أنه يجب أن يتم تحقيق واحد ضد الجميع 
( الحدث و البالغين ) من طرف جهة واحدة و هي قاضي التحقيق الذي يحقق مع البالغين و هذا بقوة القانون و بعد انتهاء التحقيق يحال ملف البالغين على غرفة الاتهام بإرسال الملف إلى النائب العام ثم محكمة الجنايات أما ملف الحدث فيحال على قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي .
*في حالة الجنحة : نصت على ذلك المادة 452/2 و 4 و المادة 465 ق ا ج .
الأصل العام/ أنه بفصل التحقيق بين الحدث و البالغين فيقوم وكيل الجمهورية بإعداد ملف خاص بالحدث و يرسله إلى قاضي الأحداث للتحقيق مع الحدث قبل المحاكمة .
استثناء / إذا كانت القضية (الجنحة) متشعبة يجوز لقاضي الأحداث أن يتنازل عن التحقيق مع الحدث لقاضي التحقيق الذي يحقق مع البالغين و ذلك بعد تقديم وكيل الجمهورية طلبات مسببة، فيقوم وكيل الجمهورية بتقديم طلب التحقيق مع الحدث إلى قاضي التحقيق الذي يقوم في هذه الحالة بالتحقيق معهم جميعا ( أحداثا و بالغين) ثم عند انتهاء التحقيق يحيل ملف الحدث إلى قسم الأحداث بالمحكمة لتتم المحاكمة و يحيل ملف البالغين إلى محكمة الجنح و المخالفات.

المطلب الرابع / مرحلة المحاكمة :

الفرع الأول/ خصائص محاكمة الأحداث:
1-سرية الجلسات :حيث تنص المادة 461 ق ا ج على ضرورة إجراء المحاكمة في جلسات سرية بالنسبة لعامة الناس حيث لا يحضرها سوى الحدث و نائبه القانوني ( والده ، وصيه ، من يتولى حضانته) و محاميه و الشهود،كما تضيف المادة 468 ق ا ج إمكانية حضور أعضاء آخرين هم أعضاء النقابة الوطنية للمحامين، ممثلي الجمعيات أو الرابطات أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة المقدمة بشؤون الأحداث و المندوبين المكلفين بالرقابة على الأحداث و رجال القضاء.
2-إمكانية إعفاء الحدث من حضور الجلسات: إذ جاءت بالمادة 468/3 على أنه يجوز لرئيس قسم الأحداث أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طيلة المرافعة كلها أو جزء منها و لكن نفس المادة تلزم حضور الحدث عند النطق بالحكم .
3- منع نشر ما يدور في جلسات قسم الأحداث و أحكامه: اد تنص المادة 477 ق ا ج على منع أي شخص أن يقوم بنشر ما يدور في جلسات قسم الأحداث سواء في الكتب أو الصحافة أو الاداعة أو السينما و كذلك يحظر نشر الأحكام إلا أنه يجوز نشر الحكم لكن دون ذكر اسم الحدث و لو بأحرفه الأولى.

الفرع الثاني/ الأحكام التي تصدر ضد الحدث :
1/ بالنسبة للجنح و الجنايات: المواد 49، 50 من قانون العقوبات،444 ق ا ج.
الأصل العام / أن الحدث دون 13 سنة لا يكون بأي حال من الأحوال مسؤولا جنائيا مهما كانت الجريمة المرتكبة (جناية أو جنحة) فلا يحكم عليه إلا بقصد الحماية و التهذيب بتدابير منصوص عليها في المادة 444 ق ا ج و هي :
• تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة.
• تطبيق نظام الإفراج تحت المراقبة 
• وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض. 
• وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة .
• وضعه في مؤسسة طبية تربوية مؤهلة لذلك .
• وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة. 
و هذه التدابير يحكم بها لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز سن الرشد المدني و هو بلوغ الحدث 19 سنة كاملة طبقا للمادة 344/3 ق ا ج.
الاستثناء : المادة 49/3 و المادة 50 من قانون العقوبات.
أنه يجوز الحكم على الحدث بعقوبة جزائية سالبة للحرية مخففة يعني بصفة استثنائية يمكن ترتيب المسؤولية الجزائية عليه و لكن بشروط: * أن يبلغ الحدث سن 13 سنة.
* أن تكون هناك حالة ضرورة مبنية على ظروف معينة أو على شخصية الحدث |445 ق ا ج .
- و في حالة المسؤولية الجزائية على الحدث الذي بلغ 13 سنة تكون العقوبة كالتالي:
* الغرامة أو التوبيخ. 
* عقوبة الحبس المخفضة المنصوص عليها بالمادة 50 من قانون العقوبات و تكون كالتالي:
- إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه الإعدام أو السجن المؤبد لو كان بالغا فانه يحكم عليه بعقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة. - - إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فيحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها
إذا كان بالغا.

2/ بالنسبة للمخالفات: نصت على ذلك المواد 49/2 ق ع، 51 ق ع، 446 ق ا ج .
الأصل العام/ الحدث دون 13 سنة لا يكون مسؤولا جزائيا فلا تقضي عليه محكمة المخالفات إلا بالتوبيخ البسيط.
الاستثناء/ يجوز ترتيب المسؤولية الجزائية على الحدث إذا بلغ سن 13 عاما و تكون العقوبة المقدرة إما التوبيخ أو الغرامة طبقا للمادة 51 من قانون العقوبات. و يجب أن يكون الحكم بالغرامة مسببا.

حسين مدية

عدد المساهمات : 1158
تاريخ التسجيل : 28/07/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى